فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

سألة

الثابتة؟

:

رجل مات فظهرت وصيتان بخط من يجوز خطه عند المسلمين

الجواب: هذا يحتاج إلى تبيين غير هذا، لأن الوصايا تختلف، وما اختلف في الوصيتين ثبت كله، كان إقرارا أو وصية. وما اتفق منهما فيعجبني أن تثبت واحدة منهما كان إقرارا أو وصية. وإن كان كل شيء منه أقل، وشيء أكثر وهو في معنى واحد، فيعجبني أن يثبت الأكثر منهما كان إقرارا أو وصية. وقول يثبت من الوصايا الآخرة إذا كانتا في معنى واحد. والله أعلم.

ألة: هالك أوصى بنخلة لصيام أو لشيء من الوقوف. قال وصيه أنا أولى بهذه النخلة، واستأجر بغالتها من شئت وهو غير وارث، وأبى الوارث وقال أنا أولى بها وهل يجوز للوصي أو الوارث أن يؤجر نفسه بهذه النخلة؟

الجواب: عن القاضي الفقيه الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: أن الوصي أولى بقيام هذه النخلة وإنفاذ ما أوصى به الموصى من الورثة. وأما أجرة الصيام والزيارة، فلا يجوز أن يستأجر نفسه ويستأجر غيره إلا أن يكون الورثة بالغين عاقلين حاضرين، ويأذنوا هم له أن يصوم عن الهالك أويزور، فقد جاء في الأثر أنه يجوز ذلك. والله أعلم.

وأما الورثة فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك إلا بأمر الوصي. والله أعلم. مسألة: وهل يجوز برآن أهل الحقوق من حقوقهم التي أوصى لهم بها الموصي؟

الجواب: إذا برأ الذي له الحقوق الموصى برأي الوصي أو الموصي والورثة

هكذا يوجد. والله أعلم

- 43 -

-