فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

مسألة: في هذه اللفظة: أوصى فلان بعشر كفارات أيمان مغلظات، كفارة كل يمين منهن إطعام ستين مسكينا بزيادة ألف في كفارات الثانية؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: في هذه الألف، لا تبطل الوصية بكفارات الأيمان. والله أعلم

ـألة: وهل في جواز الوصية للوارث كانت للوالدين أو غيرهما قول من أقوال المسلمين أنه لعله جائزة وثابتة مما يعمل عليه أصحابنا في عصرنا هذا، أم

لا؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه خميس بن سعيد رحمه الله: لا أعلم ذلك لأن الوصية للوارث منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاوصية لوارث» إلا أنه إذا أوصى موص لأحد من ورثته بغلة مال كذا وكذا سنة أو شيء معلوم إلى مدة، ثم هو يرجع إلى شيء من أبواب البر فلعل بعضا أجاز مثل هذا وأثبته.

والله أعلم. ألة: وإذا أوصى الرجل بما يحتاج إليه من جهاز الموتى إلى أن يوارى في قبره. هل يجب لمن يغسله، أو لمن يحفر له قبرا، شيء أم لا .. وما الذي يجب لهم إن كان يجب لهم شيء؟

الجواب: إذا لم يوص لهم الميت بشيء فلا أعلم في ذلك ثبوت شيء لأن الأحياء مخاطبون بغسل موتاهم ومواراتهم. والله أعلم

ـألة: في امرأة ماتت ولها وصية إلا أنها ماتت على غير وصي، وتركت ولدين يتيمين، وتركت ولدا آخر أبوه حي، طلقها أبو ولدها هذا قبل موتها، ثم مات ولدها هذا بعد موتها. وآل ميراثه من أمه إلى والده هذا، فباع أبو هذا الصبي الذي قدمات ربة هذه الهالكة بالنداء، باعه هو وعم ولدي الهالكة اليتيمين لأنهما في كفالته وهو القائم بهما بلا وكالة له من حاكم. هل يكون بيعهما

- {{

—