فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥

هذا جائز أم لا؟ وما الوجه في وصيتها لأنها ماتت على غير وصي. وإذا أراد أبو الولد الهالك القسمة في الأصول. هل يجوز له أن يقاسم اليتيمين على نظر الجماعة وجباة البلد ليختار جماعة البلد لليتيمين بلا وكيل له لعله لهما من حكام ويكون هذا القسم صحيحا أم لا؟

الجواب: عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد رحمه الله: أن الوجه في مثل هذا إذا كانت هذه المرأة لم تترك وصيا أن يقيم لها الحاكم وكيلا في إنفاذ ما أوصت به على ما يوجبه الحق. فإن احتاج الوكيل إلى بيع ربتها جاز له بيعها، وإن لم يحتج إليها فينبغي أن يقيم الحاكم وكيلا لليتيمين لتباع الربة وتقسم بين أو الصبي واليتيمين، أعني ثمنها.

وأما قسم الأصول فينبغي أن يجعل الحاكم أحدا من عدول المسلمين من اثنين فصاعدا. وقول من ثلاثة فصاعدا من أهل المعرفة بأثمان الأصول يختارون لليتيمين، وما لم يدخل في القسم المسلمون، ولم يدخل فيه إلا العامة فيعجبني أن ينظر فيه المسلمون فإن رأوا فيه صلاحا لليتيمين لم ينقض وإن رأوا فيه غبنا على اليتيمين نقضوه. وأما تعرض العم وأبو الصبي لبيع الربة بغير وكالة من حكام المسلمين، فلا أقدر لا أن أدخل في مثل هذا لأني أدري بهما كانا ثقتين أو غير ثقتين. وبالله التوفيق

مسألة: وفي رجل يخاف ألا تنفذ وصيته بعد موته، وقد لزمته حجة وصيام غير رمضان، مثل صيام بدل رمضان، احتياطا، وعما كان أوصى به من الرمضان لعله من الرمضانات بعد موته، الرمضانات بعد موته، أو صيام كفارات، أويشق عليه الحج والصيام .. هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه ويصوم عنه لذلك في حياته أم لا؟ الجواب: عن القاضي الفقيه الشيخ خميس بن سعيد رحمه الله: وأما الحج

— {o_