الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦فإذا كان لا يستطيع المشي ولا الركوب، ولا يقدر على من يحمله إلى الحج بغير مشي ولا ركوب فأرجو أن يجوز له أن يستأجر من يحج عنه. وفي بعض القول إنه إذا صار إلى هذا الحد يسقط عنه فرض الحج. وأكثر القول ان عليه أن يوصي بالحج وإن استأجر في حياته جاز. وكذلك الصيام إذا كان يقدر على الصيام فلا يجب له أن يستأجر من يصوم عنه وإن آيس من القدرة على ذلك فأرجو أنه يجوز له أن يأتجر من يصوم عنه في حياته. والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه الزاهد النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: فيمن أراد أن يكتب حقا عليه من قبل غلة مال المسجد أو من قبل قعد ماء المسجد. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟ فجوابه: فيما عندي أنه إن كتب: أوصي بكذا أن ينفذ عنه من فيما ينفذ فيه غلة مال المسجد المسمى كذا في المسجد فهو كاف. والله موته
أعلم.
ماله بعد
مسألة ومنه: وفيمن أوصى أو أقر بغلة أو ثمرة ماله الفلاني لأحد من الناس من ضمان لزمه له. ويوم أوصى أو أقر في المال ثمرة ما تجب للموصى له أو المقرور له على هذه الصفة، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إن كان في ذلك غلة أو ثمرة يوم مات الموصي فليس له إلا ذلك، وإن لم يكن شيء من ذلك ثبت له ذلك مادام حيا عندنا. والله أعلم.
6
مسألة ومنه: وفيمن أقر لأحد من الناس بنصف جلبته الفلانية بما فيها من نخل وصرم وغير ذلك من ضمان لزمه له. وبجنب هذه الجلبة ساقية جائز وخلف الساقية شيء من النخل. أيدخل النخل الذي خلف هذه الساقية في هذا الاقرار على هذه الصفة، أم لا؟
- 46 -