فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت الجلبة محدودة، فليس له غيرها. وإن كانت غير محدودة فإن السواقي قواطع، ولا يدخل ما خلف الساقية في الإقرار أو

الوصية. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن أوصى لأحد بسكنى داره من ضمان عليه له، ولم يجد في الوصية في ذلك مدة من الزمان. أيكون ذلك للموصى له ولورثته من بعده أبديا على هذه الصفة، أم لا؟.

•

الجواب وبالله التوفيق: انه لا يكون إلا للموصا له به في حياته. ثم يرجع لورثة الموصي فيما نعمل عليه من رأي فقهاء المسلمين. والله أعلم مسألة ومنه: والإقرار والوصية إذا عطف بعضهما على بعض في كتاب الوصية. أيثبت الجميع أو يبطل الجميع؟. أم يبطل شيء منه دون الآخر؟. الجواب وبالله التوفيق: أرجو أن في ذلك اختلافا، وإن أراد أن يعطف فيكتب: وأوصى فلان هذا أو أقر فلان هذا. والله أعلم.

مسألة

ومنه: وفيمن أوصى لمن يقرأ القرآن العظيم على قبره بعد موته، أن قبره حمله السيل كله. أتبطل هذه الوصية على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أنها تبطل وترجع الى الورثة على هذه الصفة عندنا إذا ذهب ذهابا لا يرجى أوبته بوجه من وجوه الحق. والله أعلم

مسألة ومنه: والمال الموصى بغلته لشيء من الوقوفات إذا أدرك. تنفذ غلته لشيء من الوقوفات وأبواب البر. أيجوز أن يعمر من غلته بالسماد والماء والهيس وغير ذلك، إذا كان إذا ترك من ذلك لا يثمر، غير أن العمار ينفعه ويزيد في غلته وأصله بالسماد والماء والهيس وغير ذلك. وترك ما ذكرته يضره وربما يؤول منه الى الضياع. الجواب وبالله التوفيق: يجوز ذلك عندنا اذا خرج مخرج الصلاح. والله أعلم.

- 47 -

-