الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤الجواب وبالله التوفيق: حفظت ذلك من آثار المسلمين فيمن أقر بنخلة من نخله، أو أوصى بها أو باعها أو وهبها وبها صرم مدرك أو غير مدرك، فهو تبع للنخلة، فإن المدرك يكون للمقر بها أو ورثة الموصي بها أو البائع لها أو الواهب لها. وما كان غير مدرك فهو تبع للنخلة غير أنه يكون مصروفا إذا لم يرض ذلك المال الذي فيه تلك النخلة. والله أعلم
من
مسألة ومنه: وفي رجل أمر لرجل بما يبقى من الحب والتمر في بيته بعد موته أيثبت له ما يبقى في بيته بعد موته؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يقر له بما يبقى من الحب والتمر في بيته بعد موته ولا يثبت عندي هذا، وإن كان أقر له بما يبقى من الحب والتمر بعد موته في بيته إن مات قبله، فإنه يكون له ما كان داخلا في البيت يوم الإقرار. والله أعلم
مسألة
عنه من
.
ومنه: وإذا وجد مكتوبا على نسق الوصية وبثمانمائة محمدية فضة ينفذ ماله بعد موته على من رزقه الله من الفقراء احتياطا عما لزمه من ضمان لا يعرف ربه، وتقربا إلى الله والدار الآخرة، ولم يذكر فقراء قرية معلومة، ولم يذكر إلا هكذا؟
الجواب: إن ذلك يرجع إلى رأي إمام المسلمين فيها في زمانه، فإن أراد الإمام إنفاذها في فقراء المسلمين فحسن وأهل الفضل منهم أفضل. وإن جعلها في بيت المال، فواسع له ذلك فيما عرفناه عن بعض فقهاء المسلمين
والله أعلم. مسألة ومنه: وفي لفظ في الوصية على نسق الوصية وبلاريتي فضة لأخيها سعيد وبخمس لاريات فضة لأخيها راشد من ضمان لزمها لهما. . فتركت بقية
السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: قد نظرنا فيما ذكرته من الوصية لسعيد وراشد، هذين
- 54 -