فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٦

الجواب: فالذي بان لي من معاني آثار المسلمين أن ذلك الشيء الموصى لإصلاح الأرض الفلانية أو المال الفلاني يكون لمالكه يوم الوصية، وإن انتقل من ربه قبل موت الموصي لأن ذلك معي يخرج مخرج الإقرار. والإقرار يثبت يوم الاقرار، لا بموت المقر وهو من رأس المال على أكثر قول المسلمين. وأما الوصية إذا لم تكن من ضمان فهي من ثلث مال الهالك، والعمل فيها يوم يموت الموصي، على أكثر قول المسلمين وهو المعمول به عندنا. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا أوصى مصل، أو ذمي على ذمي. أيجب الحاكم وصيته إذا رجع إليه ذلك ما لم يصح عنده تهمة أو خيانة على هذه الصفة أم لا؟. وكذلك من عليه لهذين الوصيين حق. أيجوز له أن يدفعه إلى هذا الموصى الذي ما لم يعلم تهمته أو خيانته، إذا كان في الورثة يتامى على هذه الصفة، أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: أما المصلي إذا لم تعلم خيانته ففي إعانته وتسليم مال الموصى إليه اختلاف. وأما الذمي للذمي فلا يجوز إلا أن يكون عدلا في دينه

هكذا عرفت. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا كتب وأقر فلان بن فلان الفلاني نصفه - ونسيت ـ تام. الجواب: فلا يضره عند الذي أصدر الإقرار. والله أعلم:

6

مسألة ومنه: ولفظ الإقرار إذا كان على هذه الصفة: أقر فلان بن فلان لبنيه فلان وفلان وفلانة وفلانة بكذا وكذا، لارية أو بماله المسمى كذا للذكر مثل حظ الأنثيين. أيكون ذلك بينهم بالتسوية، أم للذكر مثل حظ الأنثيين الجواب وبالله التوفيق: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين عندنا على هذه الصفة.

والله أعلم ..

مسألة

•

: ومن جواب الشيخ الفقيه علي بن مسعود بن محمد المحمودي المنحي رحمه الله: في رجل أوصى إلى رجل ولم يشاوره في الوصية. وهلك

1071