فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

وخلف أيتاما وبلغا وعليه حقوق للناس والموصي أوصى على هذا الرجل وعنده أنه متوثق في إنفاذ وصيته. أيجوز لهذا الرجل أن يترك الوصية ويعتذر منها إذا كان قادرا على إنفاذها وعنده إنه إن تركها لم يقم بها أحد ولم تنفذ أبدا إلا أن يشاء الله تعالى؟

الجواب وبالله التوفيق: يجوز له ترك إنفاذها إذا لم يشاوره. وأما في الاستحسان فيعجبني له أن ينفذها إذا كان قادرا على ذلك وبخاصة إذا كان من إخوانه وذويه. والله أعلم ..

مسألة ومنه: وفيمن أوصى بعشر لاريات فضة يشتري بهم طعاما وإداما وتمرا ليأكله الناس بعد موته. أيجوز للوصي أن يأخذ من مال الميت مثل أرزا وتمرا وغير ذلك، إذا كان مخلفا أيتاما، إذا رأى صلاحا بينا. يجوز له أخذه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: جائز له ذلك. والله أعلم

سألة

ألة: وفيمن عليه حق لرجل، فأمره أن يدفعه لآخر، ثم مرض مرضا مخوفا عليه منه الموت وصار بحد من لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطيته لما لا بد له

منه من نفقته ونفقة من تلزمه نفقته غير أن عقله صحيح. أيجوز له أن يمتثل أمره. فيما أمره به، وهو على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: فإذا كان الأمر بحد من لا يجوز له التصرف في ماله، فلا يجوز للمأمور امتثال ما أمره به. والله أعلم

ــــــألة: وفيمن أوصى أن يُشترى من ماله بعد موته طعام محدود الكيل والوزن ليأكله الناس بعد موته في أيام عزائه، وكان هو مخلفا شيئا من ذلك الطعام. أيجوز أن يؤخذ ذلك المدروك من ماله من غير شراء، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أن للوصي أن يأخذ من من كيل أو وزن، ووضعه حيث أوصى به الموصي. والله أعلم

مال الموصي ما سمي من

ذلك

— ov —

-