الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦١للوارث فأكثر قول المسلمين في ذلك أنه غير ثابت، ولغير الوارث أكثر القول إنه
ثابت. والله أعلم.
سألة
: ومن جواب له آخر: وكذلك الوصية للوارث من أولاد وغيرهم. إذا كان اللفظ بها على الموصي بحق وضمان عليه له، غير أنه إن كان المكتوب شيئا من الحيوان أو المتاع أو من السلاح أو الأصول لأولاد وغيرهم معروفا مفصولا فهو ثابت للوارث وغيرهم، ولم يبق من مال الهالك ما يقضي ما عليه من دينه الثابت عليه. كانت الوصية من الموصي في المرض منه أو الصحة في أكثر قول المسلمين. وإن كانت هذه الوصية من الموصى له بدراهم مسماة، وكان على الهالك الموصي دين مما يستغرق جميع ماله من غير أحد من بني الهالك. الجواب: دين الأجنبي أولى من دين ابن الهالك، فإن فضل من مال الهالك شيء من دين الأجنبي. أخذ ابن الهالك ما كتبه له أبوه بقدر حقه منه قبل إنفاذ وصايا الهالك الثابتة في ماله. والله أعلم
مسألة ومنه: ومن أقر لولد؟ الجواب: فإقراره ثابت عليه ما لم يعلم كذبه إلا أن يكون إقراره بالولد من زنى ففي إثبات ذلك عليه اختلاف، وأكثر القول معنا: لا يثبت لقول النبي
صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر». والله أعلم
•
مسألة ومنه: ومن كتب إقرارا عليه بخط يده، ولم يكن خطه جائزا عند
المسلمين؟
الجواب: ففي ثبوته عليه اختلاف. والله أعلم.
مسألة ومنه: وإذا وجد في وصية امرأة: أقرت فلانة بنت فلان الفلانية، بكذا وكذا لارية فضة، أو بأن عليها كذا كذا لارية فضة ورش اشترته من رجل من سكان سناو. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب
-11 -