الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٢الجواب وبالله التوفيق: فعلى ما حفظته من معاني ما يشبه مسألتك هذه: أن الإقرار منها بما ذكرت ثابت في مال المقرة، فإن عرف المقر له دفع له، وإلا كتب فيها براءة على صفة لفظ المقرة فيها .. وأما إذا كان اللفظ لفظ وصية ولم يعرف الموصى له، فالوصية غير ثابتة، وهي راجعة للورثة. والله أعلم
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله: ترکت سؤالها، وأتيت بجوابها: الجواب: أن العطية إذا لم يحرزها المعطي حتى مات المعطي، لعله أراد، فلا تثبت على قول من يقول: إن العطية محتاجة إلى الإحراز، وصفة الإحراز هو القبض لما يقدر على قبضه أو القفل عليه، والأصول قبضها التصرف فيها من سقي وإدخال عامل وما أشبه ذلك.
مسألة
ومنه: وفيمن أقر لزوجته أو غيرها ببينة وما فيه، إذا كان فيه شيء من الحيوان أو أحد من العبيد؟
الجواب: أنه يثبت البيت بما فيه من جميع الأشياء، وإن تلف شيء من غير إتلاف المقر فلا يرجع المقر له على مال المقر. وإن صح أنه هو أتلفه فعليه قيمته للمقر له. والله أعلم.
سألة
ـألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وفي امرأة ماتت وتركت من المال مقدار مائة درهم، وتركت دينا ثابتا عليها بخط من يجوز خطه من المسلمين أو بشهادة عدلين من المسلمين، يشهدان بصحته عليها. وأوصت بوصايا من أبواب البر، وجعلت رجلا من المسلمين وصياً لها في قضاء دينها واقتضاء ديونها وإنفاذ وصاياها من مالها بعد موتها جائز الفعل في ذلك. فلما أراد الوصي إنفاذ ذلك عارضه الورثة وكانوا كلهم بالغين عاقلين حاضرين، ليس فيهم غائب ولا يتيم ولا مجنون ولا
-