فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

معتوه. وقالوا له: إن هالكتنا أقرت عندنا أن عليها لفلان بن فلان خمسين درهما، وقد أوصتنا بإنفاذها من مالها بعد موتها. أيجوز لهذا الوصي أن يمتثل قول الورثة في ذلك، وينفذ من مالها ويترك الوصايا تفرط بلا إنفاذ لنقصان

المال، أم لا؟ أرأيت وإن كان الوصي اعتذر من هذه الوصية، ولم تصح الوصاية منها عليه من قبل ضعف شيء من اللفظ، وأمر الورثة رجلا من المسلمين بإنفاذ ذلك، وقد علم هذا الرجل المأمور بإنفاذ ذلك، أن المال ينقص عن الوصاية

أيكون بينهما فرق، أم لا

•

•

الجواب وبالله التوفيق: فنعم يجوز لهذا الوصي أن يمتثل قول الورثة في ذلك، وينفذ ذلك من مالها، ولو لم يبق من مال الهالكة شيء لإنفاذ الوصايا لأن حقوق الناس أولى من الوصايا، وإن اعتذر الوصي من الوصية من أجل ضعف اللفظ فجائز له ذلك

وإن أمر الورثة رجلا ينفذ الوصية فلا يكون في ذلك فرق. والقول في ذلك

سواء. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل هلك فوجد له وصيتان واحدة متقدمة، وواحدة متأخرة في التاريخ، ولا مكتوب رجوع وجعل لكل وصية منهن وصيا. . تركت بقية السؤال: الجواب وبالله التوفيق: إن كان جعل كل أحد منهما وصيا في إنفاذ وصية هذه الوصية فعليه إنفاذ تلك الوصية التي جعله الهالك وصية في إنفاذها. وإن كان جعل كل واحد منهما وصية في إنفاذ وصاياه فإنهما يشتركان في إنفاذ الوصيتين جميعا. والله أعلم

•

ـألة: ومكتوب في الأولى على نسق وصية وبنفقة زوجته فلانة، ونسبها،

- 63 -

-