فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٤

ما دامت في عدة الوفاة منه، من ضمان لزمه لها. وفي الوصية الآخرة مكتوب فيها و بما ترزؤه زوجته فلانة ونسبها من طعام وإدام وحلا وتمر وما دامت في عدة الوفاة منه من ضمان لزمه لها .. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين. قول: يثبت لها جميع

ذلك. وقول: يثبت لها النفقة المعروفة. وهو أكثر القول. والله أعلم

مسألة ومنه: وما على الوصي أن يسلم لهذه المرأة إذا كان مكتوب لها بما ترزؤه من طعام وإدام وتمر وحلا. عرفنا ما يلزم لها على هذا اللفظ؟ الجواب وبالله التوفيق: يلزمه أن يسلم لها النفقة المعروفة وهي سبعة مكاكيك ونصف مكوك حب، وثلاثون من تمر، ولا رية لإدامها. والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفي نخلة أوصى بها هذا الموصى في شيء من أبواب البر، خيار. أيكون فداؤها من مال الهالك، أم غير ذلك؟ وهي مبيعة بيع الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين. قول: إنها تفدى من مال الهالك. وقول: إنها تفدى من مال الموصى له، وهو أكثر القول. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي رجل أوصى بحجة ولم يسم كذا كذا لارية فضة إلا ما ينفق عليه الوصي، ومن يحج عنه. أيجوز للوصي أن يبيع من مال الموصي قبل أن

يستأجر من يحج عنه، ويتفق هو ومن يحج عنه على شيء معروف؟. الجوابات وبالله التوفيق: حفظت من أجوبة بعض فقهاء المتأخرين جواز ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن أوصى بنفقة رجل وكسوته ما دام حيا، ثم أوصى بوصايا غيرها، ولم تخرج تلك الوصايا من ثلث مال الهالك. كيف الوجه في

ذلك؟

-