الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٦مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه سعيد بن بشير بن محمد الصبحي السمدي النزوي رحمه الله: وإذا وجد في الوصية على نسق غيره وبثلاث النخلات اللاتي له بموضع كذا من كلامي المسمى كذا، لتنفذ غلتها لكذا وكذا. أيثبت مثل هذا اللفظ إذا هو لم يكتب وبثلاث نخلاته اللاتي له وليس بثلاث النخلات اللاتي له؟
لجواب: لا أقدر على نقضه وعندي أنه ثابت في بعض القول. مسألة ومنه: والذي أوصى بعتق عبده بعد موته، ثم أوصى له بدراهم من ماله بعد موته، ولم يقل في لفظ وصيته له بالدراهم بعد أن يستحق منه العتق. أتثبت له وصيته له بالدراهم على هذه الصفة أم لا؟
الجواب: إذا لم تكن الوصية من ضمان عليه له، ولا ذكر أنه بعد أن يستحق العتق فلا أقدر على إثبات هذه الوصية. . قال المؤلف: «أرجو أن هذا الجواب عن الشيخ الفقيه خلف بن سنان الغافري رحمه الله. . وقال غيره: بإثباتها بما جاء في آثار المسلمين
قال المؤلف: «أرجو أن هذا الرد في هذه المسألة هو عن الشيخ الفقيه سعيد ابن بشير بن محمد الصبحي رحمه الله
ـألة: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: وإذا كتب: أوصى فلان بكذا لفلان من ضمان عليه له، وكتبت أيضا على أثر ذلك: وبكذا لفلان. ولم يكتب من ضمان آخر الوصية الثانية؟ الجواب: خرج هذا الأخير عندي مخرج الوصية، ويكون من ثلث مال الموصي. والله أعلم.
-11 -