الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٧مسألة ومنه: وإذا أوصى أحد بنخلة معلمة لتؤكل غلتها فطورا أو هجورا في نيته ولم يبين في بيته الفلاني، وكان له عدة بيوت. . تركت بقية السؤال؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا أنفذت الوصية في بيته الذي يسكنه أيام حياته فهو وجه حق معنا، وإن كان يسكن فيها كلها وأنفذت في شيء منها فلا تعدم إجازة ذلك في قول بعض فقهاء المسلمين فيما يبين لنا. والله أعلم.
مسألة ومنه: والذي يوصي التي يلبسها، وما جمع الكمة؟
لأحد بكسوته بعد موته. أتدخل في ذلك الكمة
الجواب وبالله التوفيق: إن الكمة عندنا من الكسوة، وجمعها كمم. والله
أعلم
ألة: من غير الكتاب، من جواب الشيخ الفقيه النزيه سالم بن خميس بن سالم المحيلوي رحمه الله: ما تقول شيخنا فيمن أوصى بنصف غلة ماله المسمى الصرم، أو وقيفة المسمى الصرم من قرية منح، يؤتجربه من يصوم عنه بدل أشهر رمضان مذ يوم يموت إلى أن تنقضي خمس عشرة سنة، بنصف غلة ماله، ووقيفه المسمى صرم من قرية منح. يشتري به حب ويفرق على فقراء المسلمين عن كفارات صلوات لزمته مذ يوم يموت إلى أن تنقضي خمس عشرة سنة. وشرب هذا المال المذكور هنا من مائه المعتاد لسقيه وقيامه من غالته، وذلك عما لزمه من كفارات صلوات وصيام. ما تقول شيخنا في هذه الوصية على هذا اللفظ؛ أتنفذ غلة نصف هذا المال في بدل الصيام، ونصف غلته تفوق على الفقراء على رسم الكتابة المفهوم منها، أم تكون الوصية الأولى هذا المال بهذا اللفظ تثبت لبدل الصيام، واللفظ الثاني بنصف غلة هذا
من
المال للفقراء. أيكون بنصف النصف الباقي ويرجع ربح المال كله للورثة
وتكون الوصية الثانية في نصف النصف؟. . عرفنا بما يبين لك من ذلك؟
6
- TV-
-