فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٣

فجوابه وبالله التوفيق: أنه يصح قسم هذه المسألة من أربعة وعشرين سهما لكل ابن من بني الصلب ثمانية أسهم، وللأخت الناكرة أربعة أسهم، وللأخت المقرة ثلاثة أسهم، وللأخ المقرّبه سهم، فأصل هذه المسألة أن تجعل المنكر وارثا فرءوسهم ثمانية فيضرب في ثلاثة فذلك أربعة وعشرون صار لكل ابن ستة أسهم، ولكل ابنة ثلاثة أسهم، فصار سهمه ستة أسهم، ثم يقسم هذا السهم بين أخوته المنكرين، فيعطى الابن منه سهمان، والابنة المنكرة سهم. وبقي له سهم واحد من قبل المقرة له بذلك، فهذا أصلها. والله أعلم

مسألة ومنه: رجل مات وترك ابن اخت من الأب، وخالا أخا أم من

الأبوين؟ الجواب: أن الميراث لابن الأخت، ولا ميراث للخال ها هنا. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفي امرأة قعدت للولادة، فخرج بعض الولد ثم ماتت الأم قبل خروجه والولد حي، ثم مات هذا الولد قبل خروجه تاما بعد أن صحت حياته باستهلال أو غيره. . تركت بقية السؤال؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا صحت حياته فإنه يرث ويورث على أكثر قول المسلمين، وإذا لم نعلم أنه ذكر أو أنثى فإنه يكون مثل الخناثي. والله أعلم.

مسألة ومنه: ومن ترك أخا من أمه وبنات أبيه؟ الجواب: فالميراث لبنات أبيه، وإن ترك أخا من أم وبنات بناته، فالميراث للأخ من الأم. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل هلك وترك أربعة بنين، وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله لو كان حيا

الجواب: فالوجه في ذلك أن تجعل البنين في حال أنهم خمسة بابن الابن الموصى له، وفي حال أنهم أربعة ليكون ابن الابن مخروجا منهم، فتضرب أربعة

-

- 73 -

-