فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٤

في خمسة ذلك عشرون سهما، فاقسمها بين خمسة بنين فيصح لكل واحد منهم أربعة أسهم فلما علمت أن ابن الابن صح له أربعة أسهم، فاقسم العشرين بين أربعة وهم بنو الصلب فيكون كل واحد منهم خمسة أسهم، ويعطى ابن الابن أربعة أسهم فوق العشرين زيادة عليها فيكون الجميع أربعة وعشرين سهما، فقد صح قسم هذه المسألة، لعله من أربعة وعشرين سهما، فافهم ذلك وقس عليه ما جانسها من المسائل

مسألة ومنه: رجل مات وترك زوجة وأربعة بنين، وأوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لو كان حيا؟

سهم وستون

الجواب: فالوجه في ذلك أن تضرب أربعة في خمسة فذلك عشرون، ثم تضرب العشرين في سهم مخرج الزوجة وهو ثمانية، فذلك مائة سهما، فأعط الزوجة الثمن عشرين سهما تبقى مائة سهم وأربعون سهما فأقسمها بين خمسة ليكون لكل واحد منهم ثمانية وعشرون سهما، فلما علمت أن ابن الابن صح له ثمانية وعشرون سهما، فاقسم مائة وأربعين سهما بين بني الصلب وهم أربعة ليكون لكل واحد منهم خمسة وثلاثون سهما، ويعطي ابن الابن ثمانية وعشرين سهما فوق مائة وستين سهما، فيكون الجميع مائة وثمانية وثمانين سهما فقد يصح القسم من مائة وثمانية وثمانين سهما، ذلك وقس عليه ما جانس ذلك.

فافهم

مسألة

ومنه: وإذا كان خال وابن ابن عم؟ الجواب: فقال من قال للخال سهمان، ولابن ابن العم سهم واحد، وقال من قال: هما سواء. وأما إذا كان خال وابن عم، وابن ابن عم: فللخال سهمان، ولابن العم سهمان، ولابن ابن العم سهم. والله أعلم.

قال المؤلف: وهذا معناه في وصية الأقربين، والله أعلم

- 74 -

-