الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٥مسألة
أب؟
ومنه: امرأة ماتت وتركت زوجا، وابن عم من أم، وبني عمة من
الجواب: أن قسمها من ثمانية أسهم: للزوج النصف أربعة، ولابن العم من الأم سهم، ولابن العم من الأب ثلاثة أسهم في هذا الموضع. والله أعلم مسألة ومنه: وإذا مات رجل وترك أما وأختا، وعصبة الأم حامل، فقالت الأم إنها ولدته - أعني الحمل - قبل انقضاء ستة أشهر. قال عصبة الهالك: وضعته بعد انقضاء ستة أشهر .. تركت بقية السؤال وأتيت بالجواب؟ الجواب وبالله التوفيق: أن القول قول عصبة الهالك، وعلى الأم البينة أنها ولدته لأقل من ستة أشهر مذ مات الهالك. والله أعلم.
•
مسألة ومنه: رجل هلك وترك بنت ابنه، وبنت أخت لأب وأم؟ الجواب: فالمال كله لابنة البنت على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين، وقال من قال بعض المسلمين إن لبنت البنت نصف المال، ولبنت الأخت ما بقي وهو نصف المال، وكذلك إذا ترك بنت بنت بنت، وبنت أخت، فالمال لبنت البنت على القول الذي يعمل عليه من رأي المسلمين، وأما الأخوال المتفرقون فإنهم ينزلون بمنزلة الأخوة المتفرقين، فللخال لأخ الأم من الأم سهم، وما بقي وهو خمسة أسهم للخال أخو الأم من الأب والأم، وسقط الخال أخو الأم من الأب. والله أعلم.
سألة
•
ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها الجواب وبالله التوفيق: إذا أوصى لآخر بمثل نصيب أحد بنيه، وترك ثلاثة بنين، فيكون للموصى له الربع، ويصح قسم المسألة من أربعة أسهم، وأما إن أوصى لابن ابنه بمثل نصيب أبيه من ماله أن لوكان حيا، فيصح القسم من خمسة عشر سهما، لابن الابن ثلاثة أسهم، ولكل ابن من بني الصلب أربعة أسهم وبين المسألتين فرق والله أعلم.
-