فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٦

مسألة ومنه: ومن أوصى لآخر بمثل نصف، لعله نصيب إحدى ابنتيه، وترك من الورثة أختين وابنتين؟

الجواب: أنه يصح قسم هذه المسألة من سبعة أسهم: للابنتين لكل واحدة منهما سهمان، وللأخت سهمان - وإن كانت من أب وأم أو من أب - وللموصى له فذلك سبعة أسهم. والله أعلم.

سهم

،

مسألة

سألة ومنه: والمولود إذا ولد قبل موت الموصي، ومات الموصي وهو حي ثم مات قبل قسم الوصية؟

الجواب: قول ألا شيء له، لأن في ذلك قولا من أقوال المسلمين أن وصية الأقربين تقسم يوم الوصية، ولا ينظر في الذي مات، وأما أكثر القول: فإن المولود له سهمه على صفتك هذه. والله أعلم.

عم

خمسة

مسألة ومنه: رجل أوصى لأقربيه بلاريتي فضة، وترك من الأقربين: بني بني وبني أخواله خمسة .. تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف، والذي يعجبني من القول أن يكون الأخوال وهم خمسة لكل واحد منهم صدية، ويكون لبني الأخوال وبني بني العم وهم عشرة لكل واحد منهم نصف صدية. والله أعلم

مسألة ومنه: وإن امرأة ماتت وتركت أما وأختا لأب وعما، فأقرت الأم بزوج لابنتها، وأقر العم أيضا بالزوج، وأنكرت الأخت الزوج؟

الجواب وبالله التوفيق: يصح قسم هذه المسألة من أربعة وعشرين سهما: للأخت اثنى عشر سهما، وللأخت ستة أسهم لعله الأم)، وللزوج ستة أسهم ولا شيء للعم. والله أعلم

مسألة ومنه: في زوج اليتيمة إذا مات أحدهما. . تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت اليتيمة لم يزوجها أبوها، وماتت وهي يتيمة

760