فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٧

فلا ميراث للزوج منها، فإن كان قد دخل بها فعليه الصداق، وإن لم يدخل بها فلا صداق لها عليه، وأما إن مات الزوج، فإن بلغت وحلفت أن لو كان حيا

لرضيت به زوجا، فلها ميراثها، وإن لم تحلف فلا ميراث لها، والله أعلم

مسألة ومنه: وفي امرأة حامل وضعت بولد، فلما وضعت بذلك ماتت من حينها ولم ينظروا الولد، فلما ماتت المرأة نظروا إلى الولد فوجدوه ميتا، ولم يعلم أيهما مات قبل، وأن الولد خرج حي أم ميت؟ الجواب وبالله التوفيق: أما إذا خرج الولد حيا، ثم مات وماتت أمه، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، فإنه يرث كل واحد منهما من صلب مال صاحبه، ولا يرث ما ورث منه مثل ميراث الغرقاء والهدماء. وإن لم يعلم أنه خرج حيا ووجدوه ميتا، فلا ميراث له. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي وصية الأقربين إذا لحق أحد من الدرجة الأولى من قبل أمه ولحق منها من الدرجة الثانية أو الثالثة من قبل أبيه، وكذلك إذا لحق أحد من قبل أبيه ومن قبل أمه، وكان ذلك كله في درجة واحدة. . تركت بقية السؤال؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه يُعطى من الأوفر، وهو أكثر القول. وقال من قال: إنه يعطى من الوجهين أو الثلاثة. والله أعلم

سألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي

رحمه الله: وفي امرأة ماتت وتركت بني ابنتي ابنتها، وبني اختها؟ الجواب: الميراث لابني ابنتي ابنتها دون بني أختها. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإن تركت ابنتها وزوجها وأبويها وأربع بنات بنين، كل واحدة أبوها غير الآخر، ومع واحدة منهن أخ.؟

الجواب وبالله التوفيق: أصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما: للابنة النصف ستة أسهم، ولزوجها الربع ثلاثة أسهم، ولأبويها لكل واحد منهما السدس

77 -