الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٨سهمان عالت إلى ثلاثة عشر سهما، ولم يبق لبنات الابن وأخيهن شيء ولولم يكن عندهن أخ لكان لهن السدس، ولكانت المسألة تعول إلى خمسة عشر
والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه مسعود بن رمضان النزوي رحمه الله:
فيمن مات وترك ولدا مملوكا وغيره ممن يرثه. أيلحق الولد مع من يرث؟ الجواب: إذا كان له وارث غيره، فلا ميراث للمملوك من الحر. وقال بعض: إذا لم يكن ولد يحبس عليه ميراث إلى أن يعتق أو يباع، فيشترى منه
والله أعلم.
•
مسألة: أرأيت إذا كان ولد لا غيره؟
الجواب: إذا لم يكن وارث غيره حبس عليه إلى أن يعتق لعله أو يباع
فيشترى منه ويدفع إليه ما بقي منه على قول. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن مات وترك ابنين مملوكين، وأخا لأم؟
الجواب: فالميراث للأخ من الأم، وقال بعض: يحبس المال على الوالد والولد، وأكثر القول الأول. والله أعلم.
مسألة ومنه: امرأة ماتت وتركت ابنتها، وأختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها؟ الجواب: ان للابنة نصف المال، وللأخت الخالصة ما بقي، ولا شيء للأخت من الأب في هذا الموضع. والله أعلم
ألة: ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد بن زامل رحمه الله: فيمن مات وترك بني أخوات من أم متفرقات أو غير متفرقات، أو بني أخوات من أم وأب، أو من أب؟
الجواب: أن قسم هذه المسألة فيما عندنا على ثلاثة أسهم، الثلث لبني الأخوات من الأم يقسم بينهن بالتسوية. كن متفرقات أو غير متفرقات،
- YA-