فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٧٩

والثلثان لبني الأخوات من الأب والأم، أو الأب، يقسم بينهم بالتسوية. والله

أعلم

سألة

: ومن جوابه أن بنات الأخوات لا يرثن مع بنات البنات على القول

الذي نعمل عليه من رأي المسلمين. والله أعلم

مسألة ومنه: امرأة ماتت وتركت زوجها، وأمها أوجدة أم أمها، أو أم أبيها، واخوتها من أمها، وأختها من أبيها، أو أكثر من واحدة؟

الجواب: أصل هذه المسألة من ستة: للزوج ثلاثة أسهم، وللأخوة من الأم سهيمان، وللأم، سهم، وللأخت من الأب ثلاثة أسهم أو من الأم والأب. وإن كانتا أختين فلهما أربعة أسهم، فالأولى تعول إلى تسعة وهذه تعول إلى عشرة، فإن كان مع الأخت للأب أو الإختين أخ لم يكن لهم شيء، ورجعت المسألة إلى ستة أسهم. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي عبد اشترى نفسه من مولاه، وتزوج بحرة وجاءت بولد ذكر ثم مات هذا الأب، ثم مات هذا الابن، ولم تكن له عصبة ولا رحم ممن

يرثه؟

الجواب: أرجو أنه يدخل هذه المسألة الاختلاف: بعض قال ميراثه لجنس أبيه إذا لم يكن له ورثة من عصبة ولا رحم ولا زوج ولا زوجة. وبعض قال ميراثه لبيت المال. والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفيمن ترك عمته وخالته أخت أمه؟ الجواب: أن للعمة ها هنا الثلثين، وللخالة الثلث. والله أعلم.

مسألة ومنه: وكذلك إذا ترك بني عمات من أبيه وأمه

وأخوال؟

، وبني

خالات

– 79 -