الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٠الجواب: أن لبني العمات الثلثين ولبني الخالات وبني الأخوال الثلث. والله
أخته من
أخته
أعلم. . وإذا ترك بني أمه، وبني من أبيه وأمه. فلبني أخته من أمه الربع يقسم بينهم بالسوية. ولبني أخته من أبيه وأمه ثلاثة أرباع المال يقسم بينهم بالسوية، الذكر منهم والأنثى، وكذلك إذ كانوا بني أخته من أبيه عند عدم بني الأخت الخالصة
مسألة ومنه: وميراث الجدات السدس لا يزدن عليه كانت واحدة أو أكثر إلا في مسائل الرد، ولا يحجبهن إلا الأم. والله أعلم.
مسألة ومنه: ووصية الأقربين إلى كم قطعها، وما عملك عليه اليوم: والدانق كم فلسا نحاسا؟
6
الجواب: نحن نعمل اليوم فيها بقطعها على دائق، والدانق عندنا أربعة عشر فلسا ودقيقة، فلما وجدنا زائدة الدقيقة لا يدرك لها حساب اخترنا أن نقطعها على نصف ساخة ليكون ذلك أحوط. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: في امرأة حامل وضعت ولدا ذكرا، ثم مات الابن والأم، فادعى أخو المرأة أن الولد مات قبل أمه، وادعى الزوج أن الأم ماتت قبل الابن. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟
الجواب: إن وجد أحدهما ميتا قبل الآخر، ووجد الآخر ميتا بعد، فحكم الذي وجد ميتا قبل صاحبه هو ميت وللآخر منه ميراثه، لأن حكمه الحياة قبل أن يوجد ميتا، وإن وجدا جميعا معا ميتين لا قبل ولا بعد، ولم يعلم من مات منهما قبل الآخر، فهؤلاء يتوارثان يرث كل واحد منهما الآخر ثم يقسم ميراث كل واحد منهما على ورثته ولا يرث كل واحد منهما مما ورث منه الآخر كالغرقاء والهدماء. وبأيهما شئت فأيد به عند حساب الميراث. ودعوى الأخ والزوج في تقديم موت أحدهما على الآخر غير مقبول. والله أعلم.
— ^. —