الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١مسألة ومنه: وبنت بنت الأخت لأب وأم، وبنت ابن ابن أخو أب وأم،
وجد أم؟
الجواب: فالمال عندي لابنة ابنة الأخت للأب والأم لأنهما أقرب بدرجة من ابنة ابن ابن الأخ للأب والأم. والله أعلم
•
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في وصية الأقربين إذا لم يقسم إلى أن ولد بعض الأقارب أولادا. أيدخل الأولاد الذين ولدوا بعد موت الموصي، وقبل قسم الوصية في الوصية؟ وإن كان في المسألة اختلاف، فما يعجبك من الأقاويل؟ الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين. والذي يعجبني من القول وأعمل به: إذا ولد أحد من الأقربين بعد موت الموصي، قبل قسم الوصية فإنه يدخل في الوصية ولا حد في ذلك على القول الذي نراه. والله أعلم .. وإذا مات الذي ولد بعد موت لعله الموصي قبل قسم الوصية فلا شيء
له. والله أعلم
مسألة
: ومن جوابه فيما أرجو أتيت بمعناها فيما عندي فيمن أوصى لأقربيه وكان أحدهم له قرابة من موضعين من قبل أبيه ومن قبل أمه. قال من قال من المسلمين: يأخذ من الموضعين جميعا، وقال من قال من المسلمين: يأخذ بالأوفر، وهذا القول الأخير أحب إلي وأعمل به، والله أعلم.
مسألة: من جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي: في أخوين لا أب لهما، ثم ماتا بعدما نسلا ذكورا. ما حكم أولادهما وما تناسلوا في الإرث والتزويج؟ أيرث الأولاد (1) بعضهم بعضا بالعصبة، وكذلك يزوج (2) بعضهم بعضا، أم يورثون بالسهام (3)، وما يبقى لعصبة أم آبائهما وتكون (4) عصبة أم آبائهما عصبتهم، وكذلك التزويج؟
(1) في الأصل: أيكونون الأولاد يرثون. (3) في الأصل: أم يكونون يرثون. .
(2) في الأصل: يزوجون. (4) في الأصل: ويكونون.
- 81 –
-