الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٢الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندي إن كان أولاد ولد من الولدين اللذين لا أب لهما يرثون بعضهم بعضا ويكونون عصبة منهم الذكور للإناث في التزويج إلى أن ينقرضوا، وهم أولى بميراث (1) بعضهم بعضا، وأما ميراث أولاد الأخوين من الولد الآخر، فهم بمنزلة الأرحام، إذا لم يكن الهالك وذا (2) أسهم (3). والله أعلم.
(3)
منهم
عصبة
مسألة ومنه: وفي الجدة إذا كانت من قبل الأب، والأب حي. أيمنعها أم
لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فيه اختلاف، وعندنا لها السدس. والله أعلم
مسألة
ومنه: وكذلك الأرحام إذا كانوا بني بني عمة الهالك، أكلهم سواء في الميراث، أم فيه اختلاف، إذا كانوا أولادا ذكورا واناثا (4). أم الاختلاف في أولاد الأعمام وأولاد الأخوال، إذا كانوا كلهم أرحاما؟ الجواب وبالله التوفيق: أن ميراث الأرحام الذكر والأنثى سواء، لا أعلم في ذلك اختلافا كانوا من قبل العمات وبنات الأعمام، أو من قبل الأخوال والخالات، لا يفضل الذكر على الأنثى، ومن قرب منهم إلى الميت كان أولى بالميراث ممن بعد عنه. والله أعلم
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان رحمه الله: في ميراث المعتق إذا لم يصح له وارث من نسب ولا جنس
أيجوز إنفاذه في عز الدولة، أم يترك في بيت المال حشريا لا ينفذ أبدا؟ الجواب وبالله التوفيق: قول يجعل حشريا كما ذكرت، وقول يجعل في عز الدولة. ويعجبني هذا القول. والله أعلم
مسألة ومنه: وفيمن عنده أقربون كلهم مماليك. أتلزمه وصية الأقربين أم لا. . أرأيت وإن أوصى لأقاربه ومات وهم مماليك. أتنفذ فيهم أم تترك إلى عتقهم، أم تبطل وترجع إلى الورثة، أم هم في هذا والأحرار سواء؟
(1) في الأصل: الميراث بعضهم بعض.
(3) في الأصل: إسهام.
(2) في الأصل: ذو. (4) في الأصل: أنثى
-
- AY-