الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥هذه
أسفل من بني الأخوال، فإن أعمام الأب يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من بني الأعمام، وإذا كان بنو الأخوال محاذين بني الأعمام أو أسفل من بني الأعمام، فإن عم الأب يأخذ كما يأخذ ولد الخال، فافهم سيدنا معنى المسألة وأمعن النظر فيها. وأما إذا عدم عم الأب ووجد ابن عم الأب، فإنه يقوم مقام عم الأب، وأما إذا عدم ابن عم الأب، ووجد خال الأب، فليس يقوم مقام عم الأب وابن عم الأب، وإنم يأخذ واحد من بني الأخوال نصف ما يأخذ الخال إذا عدم بنو الأخوال. والله أعلم.
؟
مسألة ومنه: وفي رجل مات وترك ثلاثة أخوال متفرقين. ما القسمة بينهم الجواب وبالله التوفيق: فالذي أعمل به وأفتي به أن يكون لخالة أخي أمه من أمها سهم ولخالة أخي أمه من أبيها وأمها خمسة أسهم، ولا شيء لخالة أخي أمه من أبيها. والله أعلم ومنه: وفيمن هلك وترك بني أخت من أم وبنات عم. لمن الميراث
سألة
منهم؟
الجواب وبالله التوفيق: أن الميراث لبني الأخت. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي غني ليس له أقربون ساعة وصيته. أعليه أن يوصي للأقربين، أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يكن له أقربون فلا عليه أن يوصي، وإن أوصى احتياطا منه بالوصية، ولم يصح له أقربون، فإن الوصية ترجع إلى الورثة.
والله أعلم مسألة ومنه: وفي حال مالك بن عامر، وجمعة بن حنظل وهما أخوة من أم ومالك بن عامر عنده أولاد لا يرث منه جمعة شيئا، ومالك وارث من جمعة شيئا (نصيبه من الثلث لأن جمعة ترك أخوة لأب وأم، وأما وأخوة لأم، ومالك واحد من أخوة الأم، وغرقوا (1) جميعا. هل يكون لمالك بن عامر سهمه تام عند الاخوة (1) في الأصل: وغرقوا جميعا
- Ao-
-