فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٨٦

من الأم، أم له إلا كنصف سهم واحد من أخوة جمعة من الأب والأم، لأنه

غرق معه؟

الجواب وبالله التوفيق: أنه يكون لمالك سهمه تاما عند الإخوة من الأم، وله مثل ما لواحد منهم. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي وصية الأقربين إذا احتاجت إلى صرف، فالصرف يكون من الدراهم إلى تسليم شيء منها للصرف يكون منها، أم من مال الهالك وكذلك سائر الوصايا هل مثلها أم لا؟ وكذلك الإقرارات والضمانات الموصى

بها إن احتاجت إلى الصرف يكون الصرف من مال الهالك، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أما وصية الأقربين إذا احتاجت إلى صرف، فالصرف يكون من الدراهم الموصى بها، ولا يكون الصرف من مال الهالك، وأما سائر الوصايا والإقرارات والضمانات، فأرجو أنه لا يخرج من الاختلاف، ولا يعجبني أن تصرف ويسلم الصرف منها، فإن كان الموصى لهم أو المرور لهم يملكون أمرهم، فإنه يستشيرهم ليغطى الدراهم أحدهم، وإن كانوا ممن لا يملكون أمرهم، فإن المبتلى يجتهد في الاحتياط لنفسه. والله أعلم.

،

ـألة: ومن جواب الشيخ الفقيه النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: في وصية الأقربين اذا قسمت وأعطى أحد من الذين نالتهم الوصية، وتمادى الوصي عن إعطاء الباقين الذين نالتهم الوصية، ثم ولد مولود منهم أتنتقض قسمة الوصية، أم لا شيء لهذا المولود لأن الوصية قد قسمت؟ الجواب وبالله التوفيق: لا شيء له على هذه الصفة عندنا فيما نعمل عليه من قول فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة

ومنه: ومنه في امرأة ماتت وتركت ابنة ابنتها، وجدها أبا (1) أمها؟ الجواب: أن الميراث كله لبنت البنت على أكثر قول فقهاء المسلمين،

والمعمول به عندنا. والله أعلم

(1) في الأصل: أبو.

— 17 —