الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٧مسألة ومنه: وإن ترك الهالك: بنت بنت، وبني بنت ذكورا وإناثا؟ الجواب: أن الميراث بين بنت البنت وبني البنت سواء، ولا يفضل الذكر على الأنثى، ولا يعطى كل واحد منهم ميراث أمه في هذا الموضع على أكثر قول فقهاء المسلمين، وفيما نعمل عليه من رأيهم. وفي ذلك قول: يعطى كل واحد منهم ميراث أمه. وقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم
سألة
ألة: من جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبدالله بن. جمعة
بن
عبيدان رحمه الله: في امرأة ماتت وتركت أمها وعمين أخوي أبيها لأمه. الجواب: أن المال كله للأم على صفتك هذه، ولا يرث العمان أخوي الأب من الأم عند عدم الأم، لأنهما من الأرحام، والأم من ذوي السهام، ولا يرث الأرحام عند ذوي السهام، إلا مع الزوج أو الزوجة، ما لم يكن عصبة. والله أعلم .. قال المؤلف: لعله ما لم يكن الزوج عصبة. والله أعلم، ولا منه إلا
بالحق
•
ألة: عن رجل أوصى أن يفرق على فقراء قريته بكذا وكذا لارية أتكون قسمته مثل وصية الأقربين، أم غير. وإن يكن أقربيه أغنياء تجب لهم أم
لغيرهم؟ الجواب: أنه للفقراء منهم بالسوية. ولو كانوا أغنياء فهو لثلاثة أنفس من أقربيه أقلهم، مالا، ولا يكون في غيرهم. والله أعلم
مسألة: وميراث الأرحام الذكور والاناث سواء أم لا؟ مثل بني البنات ذكورهم وإناثهم، وكذلك بنو الأخوات الذكور والإناث وأشباه ذلك من درجات الأرحام؟
الجواب: إذا كانوا في درجة واحدة، فذكورهم واناثهم سواء في الميراث على القول الذي نعمل به، مثل ابن أخت وابنة الأخت، وابن الإبنة وابنة الابنة، والخالة والخال وابن الأخ للأم وابنة الأخ للأم. والله أعلم
(1) في الأصل: عتمان
-