الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٩مسألة ومنه: والجد أبو الأم هل يلحق عند بني البنات أو ما سفلوا، أو عند بنات الأخوة أو ما سفلن أو عند العمات والأخوال والخالات وبنات العم، ما علوا وسفلوا من هذه الدرجات، أم لا؟
الجواب: على القول الذي نعمل به عند جميع من ذكرت ليس له شيء. والله أعلم. مسألة ومنه: أما الذي ترك ابنة أخ لأب، وابنة أخت لأبوين. الجواب: ففيه اختلاف. قول: إنه لابنة الأخت لأبوين. وقول: لابنة الأخت لأبوين النصف، ولابنة الأخ للأب الباقي في النصف بمنزلة أخت لأبوين وأخ لأب، وهذا أصح. والله أعلم. مسألة ومنه: أختان وأخ، وللأخ ابنة، وللأختين لكل واحدة منهما ابن؟
الجواب: فلابنة الأخ ها هنا النصف، ولابني الأختين النصف بينهم بالسوية، وكذلك إن كان لواحدة ابنان ولواحدة ابن كان النصف بينهم بالسوية على ثلاثة أسهم على القول الذي نعمل به. وفيه قول آخر: للابنين ميراث أمهما، وللابن ميراث أمه إ. والله أعلم.
سألة: رجل مات وترك بني أخت ذكورا وإناثا، وابنة أخ، والأخ والأخت
کلاهما درجة واحدة
الأنثيين
•
الجواب: في ذلك اختلاف: قول أنهم سواء، وقول للذكر مثل حظ، وقول لبني الأخت الثلث سهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، وقول بينهم بالسوية، وهو أكثر القول، ولابنة الأخ الثلثان، لكل ورثة ميراث من ورثوه، أن لو كان حيا. وهذا القول معي أقرب. والله أعلم.
سألة: أرأيت إن كانت الأخت التي هي أم الأولاد خالصة، والأخ من
الأب؟
-19 -