فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٠

الجواب: لبني لخالصة النصف بينهم سواء، ولابنة الأخ النصف وحدها لكل ورثة ميراث من ورثوه، ولا أعلم في هذا اختلافا. والله أعلم.

مسألة: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا جوابه: الجواب: أما بنو العمات المتفرقات، فالقسم بينهم على خمسة: لبني العمة أخت الأب للأب والأم، ثلاثة بين الذكور والإناث بالسوية، وسهم لبني العمة للأب كذلك، وسهم لبني العمة أخت الأب للأم كذلك

وأما بنات الأعمام المتفرقين، فالميراث كله لابنة العم أخو الأب للأب والأم، وأما بنو الأخوال فقول: ان الميراث بينهم على خمسة: ثلاثة لبني الخال أخو الأم للأب والأم، وسهم لابن الخال أخو الأم للأم، وسهم لابن الخال أخي (1) الأم للأب والأم، وسهم لابن الخال أخي (2) الأم للأم، وسهم لابن الخال أخي (3) الأم للأب، وبعض يسقط ابن الخال أخي (4) الأم للأب، ويجعل السدس لابن الخال أخي (5) الأم للأم، والباقي لابن الخال أخي (6) الأم للأب

والأم.

وأما بنو الخالات فالقسم بينهم من خمسة: لبني الخالة من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم بالسوية، ولبني الخالة من قبل الأب سهم بينهم بالسوية ولبني الخالة من قبل الأم سهم بينهم بالسوية.

وأما بنو الأخوات فالقسم بينهم من خمسة لبني الأخت من قبل الأب والأم سهم بينهم بالسوية، قلوا أو كثروا، ولبني الأخت من قبل الأب سهم بينهم بالسوية، قلوا أو كثروا، ولبني الأخت من قبل الأم سهم بينهم بالسوية، قلوا أو كثروا. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها وأتيت بجوابها، وهو هذا: الجواب: على القول الذي نعمل عليه: إذا ترك الهالك خالا لأم، وخالا الأرقام من (1 - 6) في الأصل: أخو.

- 1.