فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩١

لأب وأم، فللخال من الأم السدس، والباقي للأب والأم، ولا شيء للخال من قبل الأب. والله أعلم.

ألة: رجل مات وترك ابن أخت خالصة، وابني أخ لأم وهما ابن وابنة؟ الجواب: أن قسم هذه المسألة من ثمانية أسهم لابن الأخت الخالصة ستة أسهم ولابن الأخ من الأم سهم،، ولأخته والله أعلم سهم.

سألة: وامرأة ماتت وتركت زوجا وابنتي عم، وواحدة منهما أبوها خالص أب لأب الهالكة من أبيه وأمه، والأخرى أبوها أخو أب الهالكة من أبيه وتركت خالين أخوي أم الهالكة من أمها وأبيها، وخالا وخالة أخوي أمها من الأم. . تركت بقية السؤال؟

الجواب: على القول الذي نعمل به للزوج النصف في ميراث هذه المرأة والنصف الباقي يكون للخالين الخالصين ثلثاه، وللخال والخالة من الأم ثلثه، فعلى هذا فقسم هذه المسألة من ستة: للزوج ثلاثة أسهم، وللخالين الخالصين سهمان وللخال والخالة سهم، الذين هما من الأم لا ينقسم بينهما، فتضرب الستة في اثنين فتبلغ اثني عشر سهما: فيصير للخال والخالة سهمان لكل واحد منهما سهم، ولا شيء لابنتي الأعمام، وهذا على القول الذي نعمل به، وفيه أقوال غير هذا. والله أعلم.

مسألة: امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وأخا وأختا من أم، وأخا وأختا

•

خالصين الجواب: للزوج النصف ثلاثة أسهم، للأم السدس سهم واحد، للأخ والأخت للأم، وللأخ والأخت للأب والأم الثلث سهمان، صار للأخوة جميعهم سهمان لا ينقسم بينهم، ولكن يوافقهم بالإنصاف، فإذا ضربنا ستة وهو أصل المسألة في اثنين وهو رءوسهم فذلك اثني عشر: للزوج النصف سنة وللأم السدس فذلك ثمانية تبقى أربعة للأخوة لكل واحد منهم سهم لأنهم ورثوا من قبل أمهم. والله أعلم

-