فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٣

مسـ

ألة: امرأة رقبت عبيدا من عبيدها وأوصت لهم بمال بعد أن يستحقوا العتق منها، ثم أن العبيد خدموا فلجا عند أناس بنصيب لهم منه، واستحدثوا أيضا شيئا من المال وذلك في حياة سيدتهم، وماتت مولاتهم. ما حكم نصيبهم

من

ذلك الفلج وما اكتسبوا في حياة مولاتهم، هو لهم أم لمولاتهم؟ الجواب: في أكثر قول المسلمين: إذا كان هذا المال الذي استحدثوه من المال ظاهرا عند سيدتهم ولم تستثنه (1) حتى ماتت إنه لهم دون ورثتها، وإن كانت لم تعلم بهذا المال ولم يُوضٌ لهم بجميع ما في أيديهم من المال، فالمال لورثتها هي على قدر ميراثهم منها. والله أعلم مسألة: وإن كان للعتيقة وارث من عصبة أو رحم أو ذي فريضة مثل زوج؟

الجواب: فهم أولى بميراث هذه العتيقة من الجنس، وإن عدم هؤلاء كلهم كان ميراثها قول: يكون الجنسها من العتقاء. وقول: يكون لبيت المال. فبأي الحكمين أراد أن يأخذ الذي في يده مال هذه العتيقة، جاز له دفعه بعينه بغير بيع إذا دفعه إلى الذي يستحقه كان بيت مال أو جنس. والله أعلم. ألة: عبدة معتوقة ماتت لعله وأبوها زنجي، وأمها حبشية ولا وارث

لها؟

الجواب: لجنس أبيها الثلثان، والجنس أمها الثلث. والله أعلم

ـألة: والذين يتوالدون من المماليك المعتوقين في عمان، الذين يتوارثون بالجنس. حكمهم وحكم أجناسهم المشترين (2) سواء في الميراث، أم لا؟ لجواب: أرجو أن مثل هذا يجري لعله الاختلاف. والله أعلم.

ـــــألة: والمملوكة إذا كانت سرية لسيدها وولدت منه ولدا ومات ولدها قبل أبيه. هل تعتق أمه أم لا؟ وولدها إن بقي بعد أبيه هو وميراثه كميراث اخوته الأحرار من أبيهم، أم لا؟

(1) في الأصل: تستثنيه.

(2) في الأصل: المشترايين

-