فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٤

أمه

الجواب: إذا مات الولد قبل أبيه، فهو كأولاده من غير السرية، وتعتق بميراثه منه إذا مات بعد أبيه. واختلفوا في عتقها قول تعتق من سهم ابنها من الميراث، وقول تعتق من رأس المال على جميع الورثة، ويعجبني هذا القول. والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه الورع النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: وفي وصية الأقربين. أتحتاج أن ينظر بها وضوع الحوامل من الأقربين إذا كانت تنالهم غير أنهم في بطون أمهاتهم؟

الجواب وبالله التوفيق: لا ينتظر بها وضع حمل الحوامل، وتقسم على الموجود. والله أعلم سألة: وفيمن أوصى لبعض أقربيه بوصية، ولم يوص لأقربيه بشيء

أيجزئه ذلك عما لزمه من الوصية لأقربيه على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت تلك الوصية تنال من أوصى لها بها، إن لو قسمت على قسم وصية الأقربين، فإنه يجزئه عن وصية بعض الأقربين على قول بعض المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: وأما إذا أوصى الموصي لأحد من أقربيه ممن تناله وصية الأقربين؟ الجواب: فله الوصية التي خصه بها، وله سهمه من وصية الأقربين فيما نعمل عليه من رأي فقهاء المسلمين. والله أعلم.

مسألة ومنه: والذي أوصى للفقراء بوصية ولم يوص لأقربيه؟ الجواب: أنه يدخل عليهم الأقربون بثلثي الوصية. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن ولد من الأقربين بعد موت الموصي لأقل من ستة أشهر أو أكثر غير أنه كان قد قسم وصية الأقربين بعد موته، وأخذ الحاضرون منهم

-

—