فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٥

سهمه منها، وبقي سهم الغائب واليتيم من ذلك، ثم مات هذا المولود. أيكون له سهمه من ذلك، ويكون لورثته قبض له أو لم يقبض بعد له على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: للمولود منها سهمه منها على هذه الصفة، فيما نعمل عليه من آثار المسلمين. والله أعلم

مسألة: وإذا مات أحد وترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأقر أحدهم بأخت له، وأنكر الباقون؟

الجواب: أنه يصح قسم هذه المسألة من إحدى وعشرين سهما: للوالدين المنكرين للأخت كل واحد منهما سبعة أسهم، وللولد المقر بالأخت ستة أسهم، ولها هي سهم واحد، ولو أقروا كلهم بالأخت لعله للأخت لأخذت ثلاثة، ولكل واحد منهم ستة أسهم. وقال بعض فقهاء المسلمين: إن لها ثلاثة أسهم، والمقر بها أربعة أسهم. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي رجل طلق زوجته واحدة أو اثنتين وهي مريضة وهو صحيح، وماتت في العدة؟

الجواب: أنه يرثها على هذه الصفة عندنا. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي رجل مات وترك: أباه، وأم أبيه، وأم أمه. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب؟

الجواب وبالله التوفيق: لأم أبيه وأم أمه السدس بينهما نصفان، وما بقي فلأبيه، والمسألة يصح قسمها من اثني عشر سهما. والله أعلم. .

من

مسألة ومنه: فالذي سمع أباه أو من هو يرثه يقف بين النفي والاستثناء كلمة التوحيد، وفي الظن أنه يستثنى سرا بلسانه، لأنه في ظاهر أمره من المسلمين، ثم لم يستتبه حتى مات. أيسعه أن يأخذ ميراثه منه، على هذه الصفة، أم لا؟

10 -

-