فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٦

سمعه

الجواب وبالله التوفيق: إذا لم يسمعه أتى بها كلها موصولة بعد ذلك، ولا. تاب منها بعينها، ولا سمعه تاب في الجملة، وكان وقوفه على ما يخرجه من الإسلام إلى الشرك، ففي حكم الظاهر فهو بمنزلة المشرك على هذه الصفة ولا يرث المسلم الكافر في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

مسألة ومنه: والأولاد المماليك يحجبون الأم عن الثلث في الميراث، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: أكثر القول: «من لا يرث لا يحجب». والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا مات ميت وترك: ابنا، وابنته، وخنثى. وأقر الخنثى بأخ لهم، وأنكر الورثة الباقون الجواب: أنه يصح قسم هذه المسألة على القول المعمول به عندنا ألف من سهم وستمائة سهم وثمانين سهما: فللولد الذكر سبعمائة سهم وستة وخمسون سهما، وللابنة ثلاثمائة وثمانية وسبعون سهما، وللخنثى أربعمائة سهم وخمسة عشر سهما، وللمقر مائة سهم وواحد وثلاثين سهما. وعلى هذا قول من قال: «المقر لا يلزمه إلا بقدر ما لو أقر به الورثة كلهم عندنا، والله أعلم

مسألة ومنه: امرأة لها زوج حصور (1) لا يأتي النساء أبدا، فزنت وأتت بولد من الزنا، فمات هذا الزوج فورثه هذا الولد، وأرادت هذه المرأة التوبة وقد ثبت من سببها نسب وميراث وولاية وغير ذلك مما يثبت من النسب. ما الذي تراه

لها؟

الجواب وبالله التوفيق: إن الولد للفراش، والفراش هو الزوج، وعليها أن تتوب إلى الله وتندم، وليس لها أن تأخذ من مال ولدها الذي ورثه من زوجها المنسوب هذا الولد في حكم الظاهر له، وكذلك إذا مات هذا الولد، فليس لها مما ورثه من زوجها هذا ميراث فيما بينها وبين الله عندنا. والله أعلم

مسألة ومنه: وإذا اجتمع بنات أخوة لابن، وأم، وأولاد أخوات لأب وأم؟ (1) في الأصل: حصورا.

-97 -