فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

الجواب: أنهم ينزلون منزلة آبائهم في هذا الموضع فيما نراه من رأي المسلمين

على هذه الصفة والذكر والأنثى سواء. والله أعلم.

مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها وهو هذا:

جوابه: أن جد أم الأم أولى معنا من جد أب أم لأب، لأنه أقرب إذا بنيه في هذه الجدة وهي من ذوي الأرحام، فيما نراه من رأي المسلمين، وفي كل هذا يجري الاختلاف بالرأي. والله أعلم

مسألة ومنه: في رجل مات وترك: خاله أخا أمه لأبيها وأمها، وبني عمته؟ الجواب وبالله التوفيق: أكثر القول أن المال كله لخاله أخي أمه لأبويها، وعلى قول من قاتل: بالقرابة في هذا. والله أعلم

مسألة: رجل مات وترك من المال أربعمائة درهم، وترك من الورثة زوجة وولدين فأوصى لأحدهما بمائتي درهم عوضا عما أعطاه أخاه (ولد الآخر ما يكون ميراث الزوجة في هذا المال على هذه الصفة؟ الجواب وبالله التوفيق لها منهن خمسون درهما، ويأخذ الموصى (1) له بالعوض بعدها والباقي بينه وبين أخيه. والله أعلم

•

مسألة ومنه: امرأة ماتت وتركت زوجا، وأما، وأختا لأم، وأخوة لأب وأم. أيشترك في هذين السهمين أخت الأم والاخوة الخالصون لأنهم كلهم اخوة لأم، أم لا يكون للإخوة الخالصين إلا سهم واحد ولو كان كثرة؟ الجواب وبالله التوفيق: ليس لهم إلا سهمهم الذي فضل لهم بعد ذوي

السهام، ولا يشاركون إخوة الأم في هذا الموضع عندنا. والله أعلم

مسألة

•

ومنه: امرأة ماتت وتركت: ابنة ابنتها، وجدها أبا (2) أمها؟ الجواب: الميراث كله لبنت البنت على أكثر قول المسلمين والمعمول به

عندنا. والله أعلم

(1) في الأصل: الموصاله

(2) في الأصل: أبو.

-

97

-