الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨سألة ومنه: وإن ترك بنت بنت، وبني بنت ذكورا واناثا؟ الجواب: أن الميراث بين بنت البنت وبني البنت سواء، ولا يفضل الذكر على الأنثى، ولا يعطى كل واحد منهم ميراث أمه في هذا الموضع، في أكثر قول فقهاء المسلمين، وفيما نعمل عليه من رأيهم. وفي ذلك قول: إنه يعطى كل واحد منهم ميراث أمه. وقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.
مسألة ومنه: في ميراث الأرحام إذا كانوا: بني (1) بنات أو بني أخوات خالصات وكانت إحداهن أكثر أولادا من الأخرى. ما يكون ميراثهم؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الآباء والامهات في درجة واحدة، فإنهم يعطون بالسوية، لا بالتنزيل. والله أعلم.
سألة ومنه: والذي أوصى لبني أخيه وهم ثلاثة بمثل نصيب أبيهم من ماله أن لوكان أبوهم حيا، وترك أخا آخر في درجته؟
فجوابه وبالله التوفيق: انه يخرج عندنا معنى ذلك أنه تصح المسألة من أحد عشر سهما: للزوجة سهمان، وللأخ الحي ستة أسهم، ولبني الموصى (2) لهم ثلاثة أسهم، لكل واحد منهم سهم. والله أعلم.
مس
سألة
: من جواب الشيخ الفقيه العالم محمد بن عبدالله بن جمعة بن عبيدان النزوي رحمه الله: في امرأة ماتت وتركت بنتا وأخا خالصا أو من أب، وأوصت لابن ابنتها بمثل نصيب ابنتها أن لو كانت حية؟ الجواب: يصح قسم هذه المسألة من ثمانية أسهم: للبنت الحية ثلاثة أسهم ولللأخ الخالص أو من الأب ثلاثة أسهم، وللبنت الموصى لها سهمان، والوجه في معرفة قسم هذه المسألة أن تقول امرأة ماتت وتركت: ابنتين وأخا خالصا أو من أب، فيصح قسم هذه المسألة من ثلاثة أسهم، فللابنتين الثلثان سهمان، وللأخ ما بقي وهو سهم كان من أب وأم، أو من أب، فقد صح القسم من ثلاثة أسهم
(1) في الأصل: بنو. (2) في الأصل: الموصا لهم
—
98 -