الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩سهم
وفي حال أن تقول امرأة ماتت وتركت ابنتها وأخا من أبيها وأمها أو من أبيها، فيصح القسم من سهمين للبنت النصف سهم، وللأخ ما بقي وهو:. فقد صارت مسألة من ثلاثة ومسألة من اثنين، ولم يتفق الاثنان والثلاثة، فاضرب ثلاثة في اثنين فذلك ستة فاقسمها بين الورثة فقل: مات وترك ابنتين وأخا، فللا بنتين الثلثان أربعة أسهم، فلكل واحدة لعله منهما سهمان، والأخ سهمان
فإذا علمت أن البنت الموصى (1) لها صح لها سهمان، فيكون هذان السهمان زيادة على الستة فيصير ثمانية، ويصح قسمها من ثمانية. والله أعلم .. وقس جميع ما يرد عليك من مسائل العويص على هذا، وسأصف لك مسألة أخرى: إذا قيل لك رجل هلك وترك زوجته، وثلاثة بنين، وأوصى لابن ابنه بمثل ميراث أبيه من ماله أن لو كان حيا. فالوضع في ذلك أن يكون البنون في موضع ثلاثة أو في موضع أربعة يابن الابن الموصى (2) له، فتضرب ثلاثة في أربعة فذلك اثنى عشر، ثم تضرب الاثنى عشر في مخرج سهم الزوجة وهو ثمانية فذلك ستة وتسعون سهما، ثم اقسم هذه السهام بين الأربعة البنين بابن ابن الموصى له فيصح لكل واحد منهم واحد (3) وعشرون سهما، فلما علمت أن ابن الابن صح له واحد (4) وعشرون سهما فاقسم الأربعة والثمانين سهما بين الورثة الثلاثة وهم بنو الصلب فيصح لكل واحد ثمانية وعشرون سهما فوق ستة وتسعين سهما، فيكون ذلك مائة وسبعة عشر سهما، فيصح القسم من مائة وسبعة عشر سهما، فافهم
ذلك. والله أعلم ..
مسألة ومنه: في صبي مات وترك أخا خالصا، وأما حاملا. متى يكون لها السدس، ويكون الحمل وارثا؟ ومتى يكون لها الثلث ويكون الحمل غير
وارث؟
(1) في الأصل: الموصا لها (2) في الأصل: الموصاله (3)، (4) في الأصل: أحد
-99 -