الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٧مسألة ومنه: وجوابه أنه لا إباحة في دخول المنازل على أهلها إلا بإذن حين الدخول على أكثر قول المسلمين، وأما اذا قال صاحب البيت لأحد فيه اسكنتك في منزل، فوجدت في آثار المسلمين ان له ان يدخل بلا اذن. وأما اذا دخل بلا اذن وكان صائما أو على وضوء، ففي نقض وضوئه وصومه اختلاف بين المسلمين.
مسألة ومنه: واذا كان بيت لاحد ساكن فيه، وأراد أن يأمر أحدا ان يدخل فيه من امرأة أو رجل ليأخذ شيئا أو ليربط شاة، أو ينام أو يصلي أو غير ذلك، والساكن ليس عنده امرأة، وفي وقت ليس يكون فيه أعني الساكن ويحتاج من جار أو أحد اذا لم يكن هو هنالك، فعلى ما وصفت جائز للمأمور دخول هذا البيت على صفتك هذه ولو كان المأمور متوضئا أو صائما. . ولم تزل أمور الناس على هذا. والله أعلم.
مسألة ومنه: وجوابه في سكن الاعمى ومطلقته في بيت واحد. . انه لا يخرج من أقوال المسلمين. . والتنزه عن ذلك أحسن. والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم النزيه ناصر بن خميس بن علي النزوي رحمه الله: تركت سؤالها
فجوابه: أنه لا يجوز غيبة المؤمن الولي والموقوف عنه. . الذي لا يُعرف بخير ولا شر، وانما هي جائزة في المنافق؛ لانه لأغيبة للمنافق. . وغيبة من لا تجوز غيبته ممن ذكرنا تنقض الوضوء وتفطر الصائم. والله أعلم. مسألة ومنه: وفي الوقوف عند قوله تعالى: فوسطن به جمعا (1) يحسن أن يقف القارئ بعد جواب القسم وهو ان الانسان لربه لكنود.
(1) آية رقم 5 من سورة العاديات
- OY -