فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

الجواب وبالله التوفيق: أنه إذا أمر الوصي رجلا أن يلفظ عليه عقد أجرة هذه الحجة فإنه يحضر الوصي والأجير، فإنه يلفظ على الوصي يقول له كذا يا فلان بن فلان قد أجرت فلان بن فلان هذا أن يخرج حاجا وزائرا عن بن فلان الفلاني، حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام، ويزور عنه قبر

فلان

الهالك

النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويسلم له على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأن يفعل في هذه الحجة والزيارة ما يفعله الحاجون والزائرون من فرض وسنة وواجب بكذا وكذا لارية فضة. فإذا قال نعم، قل له: وكذا يا فلان قد شرطت على فلان هذا إن لم يحج إلى سنتي زمان، ويقول إنه قد حج الهالك فلان بن فلان، أو يصح ببينة أنه قد فلان، أو يصح ببينة أنه قد حج وزار بهذه الحجة والزيارة اللتين عقدتهما عليه فلا أجرة له في هذه الحجة والزيارة

وزار عن

مسألة

•

ومنه: وفيمن أتاني يكتب بيعا أو إقرارا من مال، والمال أعرفه، وهو في يد رجل ولم أعلم لهذا الذي جاءني ليكتب في ذلك المال حقا إلا قول هذا الرجل إن له فيه حقا. هل يجوز لي أن أكتب من حقه من ذلك المال، أو حتى أعلم أن له فيه حقا أو حتى يقر الذي في يده المال بما يدعيه هذا الرجل من ذلك المال؟

الجواب وبالله التوفيق: إن كتبت فلا يلزمك شيء، وإن تركت الكتابة فجائز ذلك. والله أعلم.

،

مسألة ومنه: وفي مال مشاع بين ورثة بلغ وأيتام وجاءني أحد من الورثة البلغ يكتب شيئا من ماله أو من مائة وقال لأنه قد اقتسم هو وشركاؤه. كيف لفظ الكتابة عليه؟ وهل يجوز ذلك إذا لم يصح القسم معي، أو قد سمعت أنه قد حضر هذه القسمة أناس من البلد وفيهم من يوثق به، غير أنه لم يشهد معي بالقسم من حضر تلك القسمة؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كان في الورثة يتيم فلا يكتب له حتى ينظر سهم اليتيم فإن كان سهم اليتيم يصلح فجائز الكتابة وإن كان هذا القسم قد حضره

-1.9 -