فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يضيق للكاتب أن يكتب عليها على صفتك هذه

في جميع ما ذكرته. والله أعلم

مسألة ومنه: وسألتك شيخنا في سؤال قبل هذا: في الكاتب إذا لفظ على المكتوب عليه، والتفت ليستفهمه بنعم، فرآه مغطيا (1) فاه، فقال له: لا تغط (2) فاك، فكشف عن فيه من بعد (نعم) يكفي اللفظ الأول على هذه الصفة، أم يعيد عليه اللفظ ثانية ويكون مجاوبا له بنعم بعد تمام اللفظ بالمرة؟ الجواب وبالله التوفيق: لا يخرج من الإجازة، ويجري بقوله الأول: نعم. وإن أمكن وعاد عليه اللفظ ثانية فذلك حسن عندي. والله أعلم

•

مسألة ومنه: وفيمن يملل عنه غيره للكاتب وهو حاضر، وربما يملل من له الحق، والمكتوب عليه مرة يكون حاضرا عند الإملال والكتابة، ومرة يخرج ويكتب الكاتب على إملال هذا والمكتوب عليه غير حاضر، وكتب الكاتب على إملال هذا؛ فإذا أتم الكاتب لفظ على المكتوب عليه. يجوز هكذا أم

لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إذا لفظ الكاتب على المكتوب عليه فقال نعم فجائز ذلك ولا يلزم الكاتب شيء على صفتك هذه. والله أعلم

مسألة ومنه: وفي جمادي الأولى والأخرى، أم الآخرة، أم الأول والآخر، أم كل ذلك جائز؟ الجواب وبالله التوفيق: ان الكاتب يكتب جمادى الأولى ويكتب الآخرة. والله

أعلم. مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يبيع مالا لأربعة رجال، على كل رجل منهم في صك وحده ولكل واحد ربع المال والكتابة في يوم واحد. . تركت بقية السؤال، وأتيت بالجواب، وهو هذا:

(1) في الأصل: مغط

(2) في الأصل: لا تغطي

– 117 –