الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٨الجواب وبالله التوفيق: أنه يعجبني أن يكتب الكاتب في أوقات مختلفة، ولو كان
فلان
في يوم واحد، فيكتب التاريخ: هذا التاريخ في صباح اليوم الفلاني (1)، وهذا التاريخ في ضحى اليوم الفلاني، وهذا التاريخ نصف نهار اليوم الفلاني، وهذا التاريخ اليوم الفلاني، ويكتب الكاتب: قد باع فلان لفلان ربع ماله المسمى كذا، وهو سهم من أربعة أسهم .. والكتاب الثاني: قد باع فلان بن لفلان ثلث حقه من ماله الفلاني، وهو سهم من ثلاثة أسهم. . والكتاب الثالث: قد باع فلان بن فلان لفلان نصف حقه وهو سهم من سهمين والكتاب الرابع: وهو حقه سهم (2)
مسألة ومنه: هل يجوز سيدي أن يكتب الكاتب مدافعة في قسمة بين شركاء لم يحضرهم لعله هو قسمهم، أو يكتب على أحدهم بيعا كانت عليهم فيها وصايا ودين، علم بها الكاتب أو لم يعلم كان الورثة بالغين أو فيهم يتامى، وإن كان جائزا فما اللفظ في ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز للكاتب أن يكتب على البالغين على بعضهم بعض لفظ المدافعة، وأما الأيتام فلا يكتب عليهم، وإن كان على الهالك حقوق ووصايا ولم تنفذ فلا يجوز للورثة قسم الأموال إلا بعد قضاء الحقوق وإنفاذ الوصايا، وإن كتب عليهم الكاتب ولم يعلم أن على الهالك حقوقا ووصايا فلا يلزمه شيء. والله أعلم.
مسألة ومنه: في الإقرار إن كتب إلى مدة أو إلى غير مدة، فكله ثابت. وأما التصديق فإنه يكتب ولا يترك. والله أعلم.
مسألة ومنه: تركت سؤالها، وأتيت بجوابها، وهو هذا الجواب: الجواب وبالله التوفيق: أن المرأة تكتب فلانة بنت فلان بن فلان الفلانية النزوية، في جميع ما ذكرته وإن كتب فلانة بنت فلان بن فلان الفلاني النزوية،
(1) في الأصل: الفلانية
(2) أضيفت بدل مكان مقطوع تبعا للمعنى.
- 114 -