فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٢

بن

فلان،

الجواب: يكتب: وقد جعل فلان بن فلان فلان هذا فلان بن وفلان بن فلان وفلان بن فلان أوصياءه بعد موته في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله واقتضاء ديونه، وقد جعل حيهم عن ميتهم، وحاضرهم عن غائبهم، وفعل أحدهم كفعل جميعهم في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه واقتضاء ديونه، وقد جعل لمن ينفذ وصيته هذه كذا كذا لارية أجرة له .. فهذا اللفظ عندي جائز. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفيمن شهدت له الشهود إن فلان بن فلان الفلاني، صاحب قرية نزوى. أيجوز أن يكتب النزوي أو شهدت له النزوي، أيجوز أن يكتب صاحب قرية نزوى؟. . أرأيت إن اختلفت سهادة الشهود وهم خمسة شهرة منهم من شهد النزوي، ومنهم من شهد صاحب قرية نزوى، أو يكتبه بمساكن نزوي؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يضيق مثل هذا إذا كان معنى الشهادة واحدا، وكان الرجل مسكنه نزوى. والله أعلم

مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي: الجواب: فيمن جعل وصيا بعد وصي، والوصي الأول بعده حي. ففي ذلك اختلاف، قول: إنه إذا كتب غيره فهو رجوع ولا يحتاج أن يكتب رجوعا عن الأول. وقول: إنه يكتب رجوعا. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن يكتب له الكاتب وصية، وقال للكاتب: اكتب الشيء الفلاني. فقال الكاتب: هذا من ضمان أم لا؟. قال الموصي جميع ما تكتبه على من كتبه من ضمان. أيجوز للكاتب أن يكتب جميع ما يملله عليه من ضمان من غير أن يسأله عن كل شيء وحده أنه من ضمان أم لا؟. . أرأيت إذا جاء إلى الكاتب اثنان أو ثلاثة أو أكثر ليكتبوا وصايا، وكتب الكاتب على أحدهما وصية فيها وصايا وإقرارات وضمانات ولفظ عليه، وكان صاحبه حاضرا عند الكتابة

- 122 -