الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٦مسألة ومنه: وفيمن وكل رجلا وكالة مطلقة في جميع ما يجوز له أن يوكله فيه من جميع الأشياء كلها، ثم أراد الوكيل هذا أن يبيع لولده من مال من وكله وأراد من الكاتب أن يكتب له أيجوز له أن يبيع لولده على هذه الصفة ويجوز للكاتب.
أن يكتب له فيما يبيعه لولده من مال من وكله كان الولد بالغا أو غير بالغ؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز للوكيل أن يبيع لولده، وجائز للكاتب أن يكتب عليه على صفتك هذه. والله أعلم
•
مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي في اللفظ على الاثنين في مثل: أقاماه في ذلك مقامهما، أو إقرارا منهما له بذلك. أقمتماه في ذلك مقامكما أم أقمتماه في ذلكما مقامكما. . أو إقرارا منكما له بذلكما.
وكذلك في الجمع من الرجال: أقمتموه في ذلك، أم في ذلكم. وفي الجمع
من النساء: إقرارا منكن له بذلك، أم بذلكن؟ الجواب وبالله التوفيق (1): فنعم يقول لهما: أقمتماه في ذلك مقامكما، ويقول إقرارا منكما له بذلك. وكذلك في الجمع من الرجال أقمتموه في ذلك. وكذلك الجمع من النساء: إقرارا منكن له بذلك
:
مسألة ومنه: وبثلاثمائة من تمر ليفرقن على من يرزقه الله من فقراء المسلمين، أم تفرق أم تفرقن أم لتفرقن؟ الجواب وبالله التوفيق: أن هذه الألفاظ التي ذكرتها غير خارجة من الحق. والله
أعلم.
مسألة ومنه: وفيمن يريد أن يكتب لأخيه من أمه؟ الجواب: أنه يكتب الكاتب: لأخيه من أمه فلان
بن فلان
مسألة ومنه: وفيمن أراد أن يبيع طويا ولها أروض، إذا كتب: أقر فلان بن
(1) ليست في الأصل
-117 -
-