فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٧

فلان بأنه قد باع لفلان بن فلان الفلاني بئره المسماة: بئر الفلانية من قرية كذا، وأروضه المسماة كذا من قرية كذا بجميع حدود هذا المبيع وحقوقه وطرقه ومسالكه بيع القطع، فعندي أن هذا اللفظ يكفي. والله أعلم

مسألة ومنه: وفيمن يريد أن يكتب لزوجته أو لأخيه أو لولده أو لأبيه أو لأمه أو لعمه، أو لخالته أو لخاله أو لجده أو لجدته أو لأخيه من أمه. هل ينسب الكاتب المكتوب له من هؤلاء المذكورين كما ينسب غيرهم في الكتابة، أو (1) يكفي اسم أحدهم وجده، إذا كان المكتوب عليه منسوبا لكمال النسب؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كتب الكاتب: أقر فلان بن فلان الفلاني لزوجته فلانة أو لولده فلان أو لأبيه فلان أو لأحد هؤلاء، ولو لم ينسب إذا سمي باسمه فهو ثابت عندي، وإن نسبه فحسن. والله أعلم.

مسألة ومن في هذا اللفظ: أوصت فلانة بنت فلان الفلانية بعتق أمتيها فلانة وفلانة بعد موتها تقربا الله تعالى، ولاقتحام العقبة أوصت فلانة بنت فلان هذه لأمتيها فلانة وفلانة هاتين (2) بعد أن يستحقان منها العتق بعد موتها بكذا وكذا لارية، فضة وبإنفاذ هذا الحق من مالها بعد موتها. أيثبت هذا اللفظ، من أجل إثبات النون في يستحقان أم لا؟ .. ويستحقان بالياء أم بالتاء. تركت بقية السؤال؟

الجواب وبالله التوفيق: أن هذا اللفظ لا يخرج من أقوال المسلمين، ولا أقدر أن] (3) ألزم الكاتب الضمان في مثل هذا لأن اللحن في الصكوك في إثبات الحق، اختلاف بين المسلمين، منهم من أثبته، ومنهم من أبطله، غير أن الكاتب ينبغي له أن يجتهد في صحة اللفظ

ومثل اللفظ الذي ذكرته يكتب بعد أن يستحقا منه لعله منها العتق بالتاء

وحذف النون. والله أعلم

(1) في الأصل: أم (3) ليست في الأصل

(2) في الأصل: هذين

- 127