الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٨مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا لحن في كتابته أو في لفظ على المكتوب عليه، كتب في حال النصب رفعا أو جرا، وفي حال الرفع نصبا أو جرا، ولفظ على المكتوب عليه كذلك جهلا منه. فما يلزمه؟. وإن لزمه شيء، فما وجه خلاصه فيما بينه وبين الله؟
الجواب وبالله التوفيق: إن اللحن في الصكوك جاء فيه الاختلاف بين المسلمين في إثبات الحق وإبطاله على قول الذي يقول بابطال الحق باللحن، فأخاف على الكاتب الضمان على صفتك هذه. والله أعلم مسألة ومنه: واللحن من قبل الأعراب. أيبطل به الحق أم لا؟ وإن كان فيه اختلاف، ما يعجبك وتحكم به؟
الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين، وأنا لا أقدر أن (1) أحكم بالصك، إذا كان في لحن. وأما الكاتب إذا كان منه اللحن على الجهل منه، فيعجبني أن يكون عليه الضمان. وفيه قول: إنه لا ضمان عليه. وأما إذا كان يعرف الحق، واللفظ الصحيح، وإنما وقع منه اللحن على وجه الخطأ والسهو، فلا ضمان عليه. والله أعلم.
مسألة ومنه: وهل يجوز للكاتب أن يكتب على أحد بيعا أو إقرارا أو وصية، ويلفظ على المكتوب عليه بعد الكتابة بيوم أو يومين أو أقل أو أكثر، أم لا؟. وإن كان جائزا له ذلك، يكتب التاريخ ساعة الكتاب أم يؤخره ويكتبه ساعة اللفظ على المكتوب عليه؟
الجواب وبالله التوفيق: جائز أن يلفظ على المكتوب عليه، بعد كتاب الورقة أو يومين. وأما التاريخ فيكتب تاريخ هذا الكتاب. والله أعلم
بيوم
مسألة ومنه: ولفظ من أراد أن يوكل ابنته أو أخته في تزويج نفسها. قد أقام فلان الفلاني: ابنته أو أخته أو أمه فلانة بنت فلان وكيلة له في تزويج
فلان بن
(1) ليست في الأصل
- ITA -