الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩نفسها أن تأمر أحدا من رجال المسلمين أن يزوجها بمن (1) شاء من الرجال الأكفاء، وعلى ما تشاء من الصداق زوجا بعد زوج أقامها في ذلك مقام نفسه، وأنزلها منزلة نفسه بوكالة صحيحة ثابتة شرعية؟ الجواب وبالله التوفيق (2): انه يكتب بمن شاءت من الرجال، وبما شاءت من الصداق، لأن المشيئة للمرأة، وإن كانت الابنة صبية، فاللفظ كذلك غير أنه
يكتب بما يشاء الوكيل من الرجال الأكفاء، وبما يشاء من الصداق. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا كتب بُرْدَةَ في كتابه، يكتب بردة فلان بيده، أم كتبه فلان بيده، أم وكتبه فلان بيده والبردة تكتب في الحاشية في الجانب الأيمن أم الجانب الأيسر، ويكتب طالعا مما يلي صدر الكتاب أم هابطا مما يلي التاريخ. . أرأيت إن كتب البردة بين السطرين. يكتب كتبه فلان بيده، أم بردة فلان بيده أم لا يحتاج ذلك؟ الجواب وبالله التوفيق: جميع ما ذكرته جائز على صفتك هذه. وأما إذا كتب البردة بين السطرين فلا يحتاج أن يكتب بردة فلان بيده، أو بردة فلان بيده، وإن كتب ذلك فحسن. والله أعلم
•
بيع
مسألة و ومنه: وفيمن جاء إلى الكاتب وقال له: اكتب مالي الفلاني لفلان قطع أو خيار، ولم يعلم الكاتب أن هذا المال له أيجوز أن يكتب عليه أم يسأل المال قبل أنه له أم لا؟. وأنه يكتب فيه أم لا؟. . تركت بقية السؤال؟ عن الجواب وبالله التوفيق: جائز للكاتب أن يكتب على هذه الصفة، وإن صح هذا المال لغير البائع، فلا يثبت البيع. وإن كتب الكاتب في مال لا يكتب فيه المسلمون وتبين له بعد ما كتب، فإنه ينزع الورقة إن أمكنه ذلك ولا يكتب الرجوع. ولفظ الرجوع قد تقدم في موضع غير هذا. والله أعلم
(1) في الأصل: بما
(2) في الأصل: مسألة ومنه
•
– 129 -