الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠فلان
مسألة ومنه: لفظ الإحالة: أقر فلان بن فلان الفلاني، لفلان بن الفلاني بكل حق يجب له ويستحقه مما هو مكتوب في هذه الورقة، وبكل حق يجب له ويستحقه مما هو مكتوب له في هذه الورقة؟
الجواب وبالله التوفيق: كل ذلك جائز. والله أعلم.
مسألة ومنه: وفي الكاتب إذا جاءه أحد وبيده ورقة مكتوب فيها حق لفلان ابن فلان بن فلان الفلاني، وهذا ـ من بيده الورقة - يدعي أنه هو فلان بن فلان الفلاني المنسوب في هذه الورقة، وأراد من الكاتب إحالة الحق المكتوب في الورقة لأحد، والكاتب لم يعرفه، وشهد له شهود ثقات أنه فلان بن فلان بزائد جد أو ناقص جد، ووافقت شهادتهم على ما نسب في الورقة غير أنهم لم يشهدوا أنه هو المنسوب في الورقة، بل شهدوا أنهم لم يعلموا أحدا اسمه ونسبه هكذا غير هذا الرجل. أيجوز للكاتب أن يكتب على هذا الرجل إحالة هذا الحق المكتوب في هذه الورقة، على هذه الصفة، أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا شهد الثقات أن هذا فلان بن فلان بن ولم يعلم أن أحد يواطئ اسمه، فجائز للكاتب أن يكتب. والله أعلم
فلان الفلاني
مسألة ومنه: وفيمن قال للكاتب لعله اكتب مالي الفلاني بيع قطع لفلان بكذا وكذا لارية، فضة، واكتب له، فكتب له الكاتب البيع والشروى، غير أن الكتابة في الشروى جاءت أظن تقارب هذا اللفظ بعد تمام لفظ البيع كتب. وقد ضمن فلان بن فلان هذا، أعني البائع لفلان بن فلان هذا، أعني المشتري بشروى هذا المبيع، أو بقيمة هذا المبيع، أو بثمن هذا المبيع ضمانا لازما عليه في ماله، ولم يكتب شرطا في هذه الضمانة باستحقاق المبيع من المشتري بوجه من وجوه الحق، بل كتب الضمانة قطعا على البائع للمشتري، بلا شرط على سبيل الجهل أو الغفلة من الكاتب. ويريد هذا الكاتب الخلاص من هذه. فما وجه خلاصه؟. . تركت بقية السؤال؟
كتابته
- Ir.
-