الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٨مسألة ومنه: في امرأة عتيقة رجل من الكنود تكتب فلانة بنت فلان عتيقة
فلان
فلان الكندي النزوية، أم تكتب فلانة بنت فلان عتيقة فلان بن
الكندي النزوي
الجواب وبالله التوفيق: كله جائز. والله أعلم.
بن
فلان
مسألة ومنه: لفظ من يجعل طلاق زوجته بيدها: قد جعل فلان بن فلان بن فلان الفلاني طلاق زوجته بيدها أن تطلق نفسها منه متى شاءت، وأرادت، وإن ذكر عند عقد التزويج فذلك حسن عندي. والله أعلم
مسألة ومنه: وفي أعمى أوصى بثلث غلة ماله الفلاني ليفرق على الفقراء من قرية كذا كذا كذا سنة بعد موته من ضمان لزمه، ولم يعرف له ربَّا، وكتب عليه الكاتب في هذه الوصية بلا وكيل على سبيل الجهل، ثم بعد ذلك جاء هذا الأعمى لهذا الكاتب يريد أن يكتب له في ماله هذا، ووكل رجلا وكتب أيضا هذا الكاتب على هذا الوكيل بيع قطع في هذا المال بتوكيل هذا الأعمى، وقد ذكر لك سيدي في هذه الكتابة، وكان جوابك الشريف أن أخبر هذا الأعمى والمشتري المال بأن هذه الكتابة لم تعجبه وأنه راجع عنها، فاعلم سيدي أن الأعمى قد أخبرته، وأما المشتري فقال بعدك: راجع الشيخ بسؤال في هذه الكتابة، فعسى أن تكون] (1) لك رخصة، ويسعك فيما بينك وبين الله. ألا ترجع في كتابتك في هذا المال. فما رأيك في هذا؟ الجواب وبالله التوفيق: أما في ظاهر الحكم فالضمان الذي كتبته من ضمان لا يعرف ربه فهو ثابت في الحكم. وأما فيما عندي فيما بينه وبين الله إن لم يكن عليه ضمان فلا يلزمه. وأما أنت إن قلت للبائع والمشتري وعرفتهما فالله أرأف وأرحم أن يعذب عبدا مجتهدا مسألة ومنه: وفيمن يبيع ويشتري ويداخل الناس ويشتري من عندهم، ويكتب ما عليه في دفتره بخطه لفلان كذا وكذا لارية
من
(1) زيادة من المحقق
•
-
- 138 -