فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

على هذا الوصف ويجتمع عليه حقوق كثيرة للناس وإرادته إثبات هذه الحقوق على نفسه في المحيا والممات والحقوق مكتوبة كما وصفت إلا بخطه في دفتره وربما ألفاظها غير مستقيمة. هل لسيدنا حيلة في إثبات هذه الحقوق إذا كتب على نفسه بخط من يجوز خطه في دفتره هذا تصديقا لأناس قد ذكرتهم في هذا الدفتر فيما يدعونه عليه مما كتب لهم في هذا الدفتر من جميع الحقوق، وأوصى بقضاء وإنفاذ جميع ما يدعونه عليه مما كتب لهم في هذا الدفتر من ماله بعد موته

هكذا؟

الجواب وبالله التوفيق: فنعم يثبت على صفتك هذه. والله أعلم مسألة ومنه: وفيمن لزمه ضمان من قبل وصية هالك مما أوصى به لأحد، وأراد من عليه الضمان أن يوصي بما عليه الوصي به لمن أوصى له بتلك الوصية، وإن كان كذلك يكتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني بكذا وكذا لارية فضة فلان الفلاني من ضمان عليه له من قبل ما أوصى له به الهالك فلان بن

لفلان

ابن فلان؟

الجواب وبالله التوفيق: كل ذلك جائز، وإن كتبه من ضمان عليه له من قبل ما

أوصى له به الهالك فلان بن فلان، فذلك حسن عندي. والله أعلم.

مسألة ومنه: وفي لفظ الوصية وصية في الأولاد: أوصى فلان بن فلان الفلاني بأنه قد جعل فلان بن فلان الفلاني وصيه في أولاده بعد موته في القيام بمصالحهم ومصالح مالهم وفي قبض غلة مالهم وفي القيام بهم، وفي اجراء النفقة عليهم وما يحتاجون له من كسوة وفي تزويج بناته وصية منه بذلك؟

6

مسألة ومنه: وإذا جاءني أحد وعنده ورقة مكتوب فيها حق له أو عليه بخطي أو بخط من أعرف خطه من كتاب المسلمين وأراد مني أن أنقل له ما كتب في هذه الورقة في ورقة غيرها، كانت الورقة الأولى يخاف ضياع الحق منها أولم يخف،

- 139