فواكه البستان الهادي إلى طريق طاعة الرحمن سالم بن خميس بن سالم الحسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

كان من عنده الورقة ثقة أو غير ثقة. أيجوز لي أن أنقل له ما في هذه الورقة في قرطاسة أو غيرها، أم لا؟

وإن كان جائزا لي، أيعجبك أن تمزق الورقة الاولى، كانت عند من له الحق، أو من عليه الحق؟ الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز لك أن تنقل هذه الورقة على صفتك هذه، وإن مزقت الورقة الأولى فحسن ذلك. والله أعلم

مسألة ومنه: أتيت بمعناها فيما عندي، فمن أوصى بنخلة من خيار نخل جلبته المسماة كذا، ثم أوصى بمعنى آخر بنخلة من خيار نخل هذه الجلبة المذكورة. أيكون الخيار من نخل هذه الجلبة أم من وسط خيار نخل الجلبتين؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا كانت الوصية من ضمان عليه له، فليس للموصي الرجوع في ظاهر الحكم والنخلتان يكونان من خيار ماله كما أوصى، ويجتهد الوصي والورثة ألا يكون بين النخلتين تفاضل. والله أعلم قال الناسخ المؤلف ينظر فيها: لعلني جرفتها، وفيما معي أن هذا معناها.

6

مسألة ومنه: أوصى فلان بن فلان الفلاني بخمس فراسلات تمر من تمر الساير وبخمس فراسات تمر فرض لبيت مال المسلمين، وبإنفاذ هذا الحق من ماله بعد موته؟

الجواب: أن هذا اللفظ جائز على صفتك هذه. والله أعلم.

مسألة ومنه: وإذا قال الموصي للكاتب: اكتب لفلان أو للمسجد الفلاني دراهم أو غيرها. أعلى الكاتب أن يستفهمه أن هذا من ضمان أم وصية من غير ضمان أم يجوز للكاتب أن يكتبه - إن أراد - من ضمان أو غير ضمان، ويلفظ على الموصي بما يكتبه عليه من غير أن يفسر الموصي قبل. . أرأيت إذا لم يقل الموصي إنه من ضمان أو غير ضمان، وكتب الكاتب عليه من ضمان أو غير ضمان، ولفظ عليه وقال: نعم. أيلحق الكاتب بأس على هذه الصفة، أم لا؟

- 18.